جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بموجب المادتين 20 و21 من الامتياز الوارد في ذيل قانون امتياز الكهرباء (القدس) لسنة 1920 (فيما يلي - الامتياز) وبموجب كل قانون آخر، وحيث إني درست طلب الشركة صاحبة الشركة صاحبة الامتياز (فيما يلي - الشركة) واقتنعت بأن من الجدير ولأسباب اقتصادية تعديل تعرفات الكهرباء ولمقتضى الحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
المصادقة على تعريفات الكهرباء
أصادق على تعريفات الكهرباء المبينة في ذيل هذا الأمر حسبما اقترحتها الشركة بالنسبة لنطاق امتيازها الكائن في المنطقة.
مادة 2
تطبيق تعريفات الكهرباء
يبدأ تطبيق تعريفات الكهرباء المبينة في ذيل هذا الأمر على استهلاك الكهرباء اعتباراً من 23 أدار 5742 (18 آذار 1982) فصاعداً وهي تحل محل التعرفات التي كانت سارية المفعول حتى هذا الموعد.
مادة 3
إلغاء التخفيضات
تستمر الأحكام بشأن إلغاء التخفيضات في المادة 19 من الامتياز ساري المفعول.
مادة 4
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 23 أدار 5742 (18 آذار 1982).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعريفات الكهرباء (يهودا والسامرة) (رقم 25) (أمر رقم 995) 5741 - 1982".
20 سيفان 5742 (1 حزيران 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة