||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937553
عدد الزيارات اليوم : 676
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بتعديل قانون الإشراف على المياه (رقم 31) لسنة 1953 (منطقة الضفة الغربية) (رقم 158) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"اليوم المحدد" (بالكسر) - 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"أحكام المياه"- جميع الأحكام، وتشمل القوانين، الأنظمة، الأوامر، المراسيم، المناشير والتعليمات التي كانت سارية المفعول في المنطقة في اليوم المحدد (بالكسر) والمتعلقة بالمياه، نقلها، استخراجها، توريدها، استهلاكها، بيعها توزيعها، مراقبة استعمال المياه، تقنين المياه وتحديد حصص مياه، إنشاء مشاريع مياه، قياس المياه، منع تلويث المياه، إجراء دراسات وفحوص في كل ما يتعلق بشؤون المياه، حفر الآبار، سماع اعتراضات ومعارضات وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك، تحديد مناطق لأعمال مؤسسات وهيئات مختلفة للمياه، إعطاء الرخص والتراخيص المطلوبة والتي تطلب في نطاق الأحكام الآنفة الذكر، تحديد واستيفاء الرسوم، الضرائب والعوائد فيما يتعلق بالمعطيات موضوع البحث في الأحكام المذكورة أعلاه وكل أمر آخر لم يذكر صراحة ويبحث بأية صورة كانت في مواضيع المياه.
"المنطقة" منطقة الضفة الغربية "
"المسؤول"- من أعينه من حين لآخر لمقتضى هذا الأمر.
"الحكومة الأردنية" - حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
تناط بالمسؤول فور نشر أمر تعيينه جميع الصلاحيات المخولة بموجب أحكام المياه لأي شخص كان أو لشاغل وظيفة أياً كانت.
مادة 3
تحويل صلاحيات المسؤول
يجوز للمسؤول أن يعمل بحكم تعيينه كما ذكر ويجوز له أن يخول آخرين من حكمه وصلاحياته سواء بشكل دائم أو مؤقت، سواء بشروط أم بدون شروط، الكل حسب ما يستنسبه المسؤول.
مادة 4
تعيينات
يجوز للمسؤول أن يعين أي شخص في حدود المنطقة للقيام بأية مهمة من المهام المبينة في أحكام المياه أو النابعة منها.
مادة 5
إنشاء وتشغيل هيئات مياه
يجوز للمسؤول أن يعطي مفعولاً لاستمرار عمل أية هيئة، منظمة، هيئة حكمية أو مؤسسة تعمل أو مجازة بالعمل بحكم أحكام المياه (فيما يلي - هيئات المياه)، وأن يأمر بوقف أعمال هيئات مياه، وأن ينشئ من جديد هيئات مياه سواء أعملت قبل اليوم المحدد (بالكسر) أم لم تعمل وأن يحدد تشكيلها ويعين مديريها، بمن في ذلك نفسه.
مادة 6
إلغاء تعيينات وصلاحيات
يلغى بهذا كل تعيين أو صلاحية من التعيينات والصلاحيات المبينة أعلاه، التي كانت قائمة بحكم الصلاحيات المبينة في هذا الأمر.
مادة 7
سريان
تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على كل تعديل وتغيير يطرأ على أحكام المياه.
مادة 8
استمرارية نفاذ
كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه، المشمولة في أحكام المياه، التي نفذت في الفترة الواقعة بين اليوم المحدد (بالكسر) وبين بدء مفعول هذا الأمر تعتبر وكأنها نفذت بموجب أحكام هذا الأمر.
مادة 9
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 16 آب 5727 (22 آب 1967).
مادة 10
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (منطقة الضفة الغربية) (رقم 92)، لسنة 5727 - 1967).
9 آب 5727 (15 آب 1967)

الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:41 مساء  الزوار: 1233    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved