||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294692
عدد الزيارات اليوم : 4568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1110) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة (2) من الأمر
في الأمر بشأن القانون لتنظيم شؤون المصادر الطبيعية (يهودا والسامرة) (رقم 457) لسنة 5732-1972، (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 2 يأتي:
"2 أ. في نهاية المادة 68 من القانون يأتي:
"وبضمن هذا إقرار الرسوم التي تدفع مقابل استلام كل رخصة أو التصريح المطلوب بموجب هذا القانون أو أنظمته".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن القانون لتنظيم شؤون المصادر الطبيعية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1110) لسنة 5744-1984".
29 نيسان 5744 (1 أيار 1984)

الوف - أمنون شاحك
قائد قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:39 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved