||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173031
عدد الزيارات اليوم : 12493
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن استثمار الثروات الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 389) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- القانون المؤقت لتنظيم شؤون المصادر الطبيعية، رقم 37 لسنة 1966؛
"أحكام التعدين" - القانون وجميع الأنظمة والتعليمات أو المراسيم والأوامر التي أصدرت بموجبه أو بحكمه، ما عدا أحكام المياه حسب تعريفها في الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام المياه (الضفة الغربية) (رقم 92)، لسنة 5727-1967؛
"لجنة الاعتراض" - حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728-1968؛
"المشرف" - المشرف على لجان الاعتراض؛
"السلطة المختصة" - من عينته سلطة مختصة لمقتضى هذا الأمر؛
"محكمة محلية" - جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أو درجة قضائية أخرى كانت قائمة بموجب قانون في اليوم المحدد (بالكسر).
مادة 2
صلاحيات السلطة المختصة
تخول السلطة جميع الصلاحيات والتعيينات والمهام التي خولت وأنيطت بموجب أحكام التعدين قبل اليوم المحدد (بالكسر) إلى سلطة المصادر الطبيعية، مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية، رئيس سلطة المصادر الطبيعية ونائبه، رئيس ديوان الموظفين، رئيس الوزراء، الملك وكذلك كل صلاحية وتعيين ومهمة بموجب المواد 12 (أ)، (42) (1) 42 (2) (أ)، 42 (ب)، 43، 46، و54 (ب) من القانون.
مادة 3
تحويل الصلاحيات
يجوز للسلطة المختصة أن تحيل من صلاحياتها خطياً إلى أي شخص.
مادة 4
صلاحيات لجنة الاعترا
(أ) تخول لجنة الاعتراض جميع الصلاحيات التي كانت مخولة لمحكمة محلية للنظر في أي دعوى أو التماس بصدد أحكام التعدين أو ما يتعلق بها، وصلاحيات لجنة المحكمين بموجب المادة 50 من القانون وصلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين 33 (أ) و- 44 من القانون للتقرير في دفع التعويضات.
(ب) على الرغم مما ذكر في الفقرة (أ)، يجوز للمشرف، إذا ارتأى أن الأمر مفيد بالنسبة لظروف الموضوع، أن يحول الدعوى أو الالتماس للنظر أمام محكمة محلية.
مادة 5
إلغاء صلاحيات
تلغى جميع الصلاحيات المخولة والتعيينات الصادرة والمهام المناطة بموجب أحكم التعدين قبل اليوم المحدد (بالكسر) كما ذكر في المادة 2 أو بحكم تلك الصلاحيات والتعيينات والمهام.
مادة 6
استمرارية التعيينات الصادرة قبل بدء سريان الأمر
يعتبر كل إجراء قامت به وكل تعيين صدر عن السلطة المختصة أو باسمها قبل بدء سريان هذا الأمر أو وفقاً لصلاحيات بموجب المادة 2 - يعتبر وكأنه تم بموجب هذا الأمر.
مادة 7
تعديل المادة 11 (مكافآت أعضاء المجلس
تلغى المادة 11 (أ) من القانون.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5730 (19 حزيران 1970).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن استثمار الثروات الطبيعية (الضفة الغربية) (رقم 389)، لسنة 5730 - 1970".
1 سيفان 5730 (5 حزيران 1970).

تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:42 مساء  الزوار: 1240    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved