جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 475
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين
(تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة،
أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (إلغاءات)
في الأمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (الضفة الغربية) (رقم 420)، لسنة 5731 -1971، في المادة 7 بعد عبارة "المادتان 32" يحل: "36".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5732 (ش آب 1972).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 475)، لسنة 5732-1972".
15 آب 5732 (26 تموز 1972)
الّوف مشنيه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة