||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255584
عدد الزيارات اليوم : 3198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 475) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 475
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين
(تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة،
أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (إلغاءات)
في الأمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (الضفة الغربية) (رقم 420)، لسنة 5731 -1971، في المادة 7 بعد عبارة "المادتان 32" يحل: "36".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 21 آب 5732 (ش آب 1972).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 475)، لسنة 5732-1972".
15 آب 5732 (26 تموز 1972)

الّوف مشنيه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:15 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved