||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621776
عدد الزيارات اليوم : 8359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (158) لسنة 2010م العفو عن عدد من المحكومين عما تبقى من مدة محكوميتهم

قرار رقم (158) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكوم عليهم التالية أسماؤهم: 1.عمار شاهر القصراوي. 2. محمد صايل القصراوي. 3. شوقي عبد السلام القصراوي. 4. ياسر عبد السلام القصراوي. 5. أحمد عبد السلام القصراوي. 6. رامي محمد عطا القصراوي. 7. مدحت محمد عمرو.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/08/2010م الموافق: 29/شعبان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:16 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved