||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935101
عدد الزيارات اليوم : 14182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 374) لسنة 1970

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 374
أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة)
(تعديل رقم 2)

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) (الضفة الغربية) (رقم 326)، لسنة 5729 - 1969 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، في المادة 1، بدلاً من تعريف "المسؤول" يحل:
"قائد الشرطة" حسب مدلوله في الأمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (الضفة الغربية) (رقم 95)، لسنة 5727- 1967".
مادة 2
تعديل المادة 2 (تسلم اللقية)
تستبدل المادة 2 من الأمر الأصلي بما يلي:
"تسلم اللقية
2-(أ) يجوز لكل شرطي أن يتسلم وأن يبقي في حوزته كل ما يعثر عليها من المفقودات (فيما يلي - اللقية).
(ب) يقوم الشرطي الذي تسلم اللقية بنقلها إلى مركز الشرطة.
(ج) إذا تسلم مركز الشرطة اللقية فيترتب على قائد المركز أن يتحقق من إعطاء إيصال لمن عثر على اللقية.
(د) يدون في الإيصال اسم الذي عثر على اللقية ووصف اللقية وتاريخ تسلمها ويوقع بإمضاء الذي عثر على اللقية".
مادة 3
تعديل المادة 3 (رد اللقية أو عوضها إلى صاحبها)
في المادة 3 (د) من الأمر الأصلي، بدلاً من "المسؤول" يحل "قائد الشرطة".
مادة 4
تعديل المادة 8 (مستندات)
في المادة 8 من الأمر الأصلي، بدلاً من "المسؤول" يحل "قائد الشرطة".
مادة 5
تعديل المادة 10 (بيع اللقية بالمزاد العلني)
في المادة 10 من الأمر الأصلي، بدلاً من "المسؤول" يحل "قائد الشرطة".
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 2 أدار الأول 5730 (8 شباط 1970).
الاسم
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن رد اللقايا (صلاحيات الشرطة) (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 374)، لسنة 5730- 1970".
29 شباط 5730 (5 شباط 1970)
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:21 مساء  الزوار: 1279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved