أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 339) لسنة 1969
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 339
أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة)
(تعديل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (رد اللقية أو عوضها إلى صاحبها)
في الأمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) (الضفة الغربية) (رقم 326)، لسنة 5729-1969 (فيما يلي - الأمر الأصلي)، بعد المادة 3 (ج) يحل ما يلي:
"(د) إذا ادعى عدد من الأشخاص بحقهم في اللقية فيجري تسليم اللقية إلى صاحب الأدلة المفضلة، وفقاً لما يستصوبه المسؤول".
مادة 2
تعديل المادة 4 (التنازع حول اللقية)
تستبدل المادة 4 من الأمر الأصلي بما يلي:
"4 - لا تنتقص إعادة اللقية من حق الشخص الذي يعتقد بأنه مغبون من إعادتها في المطالبة بحقه ممن أعيدت إليه اللقية".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إعادة اللقية (صلاحيات الشرطة) (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 339)، لسنة 5730-1969".
12 تشري 5730 (24 أيلول 1969)
تات ألّوف - رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية