||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188236
عدد الزيارات اليوم : 12389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالإشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية ) (رقم 52) لس

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 52
أمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائداً لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة" - منطقة الضفة الغربية.
"قوات الشرطة" - رجال الشرطة والضباط في شرطة إسرائيل، الذين وضعوا تحت قيادة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
"الشرطي" - يشمل كل صاحب رتبة ليس بضابط.
مادة 2
صلاحيات رجال الشرطة
يخول كل شرطي ينتمي إلى قوات الشرطة الصلاحيات التالية:
(1) الصلاحيات المخولة لكل جندي بموجب الأمر بشأن تعليمات الأمن الذي أصبح ساري المفعول بمقتضى المنشور رقم 3 الصادر عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
(2) الصلاحيات المخولة لكل جندي بموجب أي منشور أو أمر صدر أو يصدر من قبلي.
(3) الصلاحيات التي كانت مخولة لكل شرطي في المنطقة بتاريخ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967) بموجب أي قانون كان ساري المفعول في المنطقة في ذلك التاريخ.
مادة 3
صلاحيات الضباط
تخول لكل ضابط ينتمي إلى قوات الشرطة الصلاحيات المناطة بكل شرطي، ضابط، ضابط شرطة رفيع، أو ضابط شرطة بموجب التشريعات المنصوص عليها في المادة 2.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أيار 5727 (8 حزيران 1967).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (منطقة الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727 -1967".
6 تموز 5727 (14 تموز 1967)

ألّوف عوزي نركيس
ألّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:35 مساء  الزوار: 1322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved