||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251755
عدد الزيارات اليوم : 13543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الخدمة لدى السلطة العسكرية (قيود بعد الإعتزال) (الضفة الغربية) (رقم 515) لسنة 1973

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 515
أمر بشان الخدمة لدى السلطة العسكرية
(قيود بعد الاعتزال)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث أني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم وتأمين النظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر-
" السلطة العسكرية" – الإدارة المدنية في قيادة المنطقة أو أي وحدة خاضعة لقيادة المنطقة أو أي وحدة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي أو للشرطة في المنطقة؛
" القريب " – كل من الوالدين أو الفروع أو الزج وكذلك كل من والدي الزوج أو فروعه أو أخيه؛
"الخدمة لدى السلطة العسكرية "- كل خدمة استمرت اكثر من ثلاثة اشهر متوالية.
مادة 2
منع التمثيل في مسألة كانت قيد نظر الممثل
لا يجوز لمن تولى معالجة مسألة معينة تخص شخصاً معيناً في معرض قيامه بمهمته لدى السلطة العسكرية أن يقوم بعد اعتزاله الخدمة لدى السلطة العسكرية بتمثيل الشخص نفس المسألة أمام أي مؤسسة من مؤسسات السلطة العسكرية التي خدم فيها.
مادة 3
منع التمثيل أمام المرؤوسين قبل الاعتزال
(أ) لا يجوز لمن اعتزل الخدمة لدى السلطة العسكرية أن يقوم بتمثيل شخص أمام أحد موظفي السلطة العسكرية كان عشية اعتزاله خاضعا لأمرته بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا أن يطلب منه منحه حقاً له ولأغراض شغله، سواء عن طريق اتفاق أم كعمل من أعمال السلطة، إذا كان منح الحق منوطاً بتقدير ذلك الموظف.
(ب) يسري الحظر المبين في الفقرة (أ) أعلاه لمدة خمس سنوات من تاريخ انقطاع صلة الخضوع الوظيفي.
مادة 4
حظر الحصول على حق
(أ) كل من اعتزل الخدمة لدى السلطة العسكرية وكان في نطاق وظيفته لدى السلطة العسكرية مخولا باتخاذ قرارات حسب تقديره حول منح حق لشخص آخر، أو التوصية بمنح حق كما ذكر، أو كان مسؤولا عن موظف آخر لدى السلطة العسكرية كان مخولا كما ذكر، لا يجوز له أن يحصل على حق من شخص كان في سير أشغاله بحاجة إلى قراره ضمن نطاق الصلاحية المذكورة.
(ب) لأغراض هذه المادة لا عبرة: -
فيما إذا كان الموظف المعتزل مخولا بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين؛
فيما إذا كان القرار أو التوصية يتعلقان بمنح الحق أو بتحديده؛
فيما إذا كان القرار أو التوصية يتعلقان بمنح الحق أو بتحديده؛
فيما إذا كان الحق الذي حصل عليه الموظف المعتزل هو وظيفة أجير في خدمة الشخص الذي كان في حاجة إلى القرار أو التوصية أو ليس كأجير بل عن طريق التعاقد معه للخدمة لمدة معينة لو لمدة غير محدودة أو هو حق في شغل كان يحتاج إلى قراره أو توصيته أو اتخذ القار أو التوصية لصالحه؛
فيما إذا كان الحق قد حصل عليه كما ذكر في البند (4) أعلاه من قبل الموظف المعتزل نفسه أو من قبل قريبه.
(ج) لا تسري هذه المادة في كل حالة من الحالات التالية :
إذا مضت سنة على تاريخ اعتزال الموظف الخدمة
إذا صادقت اللجنة المؤلفة بموجب المادة 8 على أنه مضت سنتان على تاريخ انتهاء الموظف من معالجة المسألة باتخاذ قرار أو بتقديم توصية؛
إذا صدر ترخيص بموجب هذا الأمر بالحصول على الحق.
مادة 5
الحق في شغل
يقصد بعبارة "الحق في شغل" الواردة في المادة 4، كل حق بصفة مالك أو شريك أو عضو إدارة أو صاحب اسهم في شغل يدار بقصد جني الأرباح، ولهذا الغرض يشمل اصطلاحا " عضو الإدارة" و " صاحب الأسهم" في الشغل كل من عضو الإدارة وصاحب الأسهم في هيئة حكمية تملك السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على هيئة حكمية أخرى تسيطر على الشغل.
مادة 6
المخالفات والعقوبات
كل من خالف أحد أحكام هذا الأمر يعاقب بغرامة مقدارها 50.000 ليرة إسرائيلية أو بالحبس لمدة ستة أشهر.
مادة 7
قبول دفاع المتهم
يقبل دفاع المتهم بجريمة اكتساب حق في شغل أو الحصول عليه بطريقة أخرى إذا أثبت جميع الأمور التالية:
أن الحق كان عبارة عن أسهم فقط في الهيئة الحكمية؛
أنه لم ي عمل مديراً في تلك الهيئة الحكمية؛
(3) أن حصته أو حصة قريبه في رأس المال المدفوع وفي أرباح الهيئة الحكمية لم تتجاوز 5% أو 50.000 ليرة إسرائيلية حسب المبلغ الأقل.
مادة 8
لجنة منح التراخيص
يؤلف قائد المنطقة لجنة قوامها ثلاثة أعضاء لمنح التراخيص بموجب هذا الأمر (فيما يلي- اللجنة ) ويتولى رئاستها شخص ذو مؤهلات حقوقية.
مادة 9
إجراءات اللجنة
(أ) تتيح اللجنة لممثل السلطة العسكرية التي اعتزل الموظف أو يعتزم العمل فيها فرصة للإدلاء بأقواله.
(ب) تحدد اللجنة أصول النظر والإجراءات أمامها.
مادة 10
عدم التقيد بأحكام البينات
لا تتقيد اللجنة بأحكام البينات ويجوز لها قبول كل بينة بالطريقة التي تراها ناجعة وتحديد أصول استجواب الشهود.
مادة 11
دعوة الشهود
يجوز لرئيس اللجنة:
أن يدعو كل شخص وأن يعيد دعوته للحضور أمام اللجنة وأداء الشهادة أو إبراز ما لديه من مستندات؛
أن يكلف الشاهد بأداء الشهادة بحلف اليمين أو القسم بالشرف؛
أن يرغم على الحضور كل شاهد امتنع عن تلبية الدعوة المذكورة في البند (1) دون عذر مقبول.
مادة 12
صلاحيات اللجنة
(أ) يجوز للجنة منح ترخيص باكتساب حق بموجب هذا الأمر إذا ثبت لديها أن اكتساب الحق المطلوب أو الحصول عليه لا يمس بالنزاهة أو بأصول الحكم المنتظم في المنطقة أو بالنظام العام فيها.
(ب)عند البت في طلب من ح الترخيص تأخذ اللجنة بعين الاعتبار ما يلي:
ظروف الاعتزال؛
مدى الخضوع الوظيفي بين الطالب وبين من يتخذ القرار كما ذكر في المادة 4 أو بينه وبين من يوصي باتخاذه؛
المدى الذي ت جاوز فيه القرار أو التوصية باتخاذه الرتابة المألوفة في نفس النوع من المسائل؛
نطاق موضوع القرار وأهميته؛
حقيقة أن الطلب يتعلق بالعمل في هيئة حكومية أو في شركة حكومية.
مادة 13
صيانة تشريعات
لا ينتقص هذا الأمر من القيود المفروضة بموجب أي قانون أو تشريع أمن أو اتفاق أو أي أحكام وتعليمات أخرى تسري على موظفي السلطة العسكرية.
مادة 14
أحكام انتقالية
(أ) لا يقبل ادعاء الموظف بخصوص دفع تعويض الإقالة، بموجب أي قانون أو تشريع أمن أو اتفاق أو بموجب أي أحكام وتعليمات أخرى، بان سريان هذا الأمر أدى إلى تردي شروط عمله بشكل محسوس أو بأن سريانه عليه يعتبر من ظروف علاقات العمل التي لا يجوز معها أن يطلب إليه مواصلة عمله.
(ب) يسري هذا الأمر على كل من يعمل لدى السلطة العسكرية بتاريخ بدء سريانه.
مادة 15
النفاذ
يسري هذا الأمر بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات.
مادة 16
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن الخدمة لدى السلطة العسكرية (قيود بعد الاعتزال ) (الضفة الغربية ) ( رقم 515)، لسنة 5733-1973".
25 سيفان 5733(25حزيران 1973)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 05:49 مساء  الزوار: 1320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved