||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460030
عدد الزيارات اليوم : 10370
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1198) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لضمان حقوق المستخدمين بالمنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 3 (إصدار أنظمة وتعديل الذيل)
في الأمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 967) 5742- 1982، بدلاً من المادة 2 يأتي:
"(أ) يحق للشخص المستخدم في مستوطنة أن يستلم من شغله أجر العمل الذي لا يقل عن الأجر الأدنى أو يحق له أيضاً علاوة غلاء جميعاً حسبما هو ساري في إسرائيل من وقت لآخر.
ينشر المسؤول في إعلان مقادير الأجر الأدنى وعلاوة الغلاء وموعد بدء سريانها.
3أ. يجوز للمسؤول أن يصدر أنظمة لغرض تنفيذ هذا الأمر بما في ذلك أنظمة بشأن:
واجب تقديم تقرير من صاحب العمل والمستخدم عن الاستخدام.
إجراءات تشغيل مكتب الاستخدام بموجب المادة 2 من الأمر".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 11198)، 5748- 1987".
27 حشفان 5748 (19 تشرين ثاني 1987)

عمرام متسناع - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:04 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved