|| |
|
||||
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) لسنة 1980
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 1980 جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الأمن في المنطقة آمر بما يلي: مادة 1 في هذا الأمر: "الحماية" تشمل التدريبات والتفتيشات والحراسة وكل عمل آخر يرى المسؤول أنه ضروري لحماية مؤسسات التعليم. مادة 2 (أ) يجوز للمسؤول أن يفرض واجب الحماية على تلاميذ المؤسسة ممن أتموا السادسة عشرة من العمر وعلى أولياء أمور التلاميذ وعلى مدير المؤسسة والمعلمين وغيرهم من مستخدمي المؤسسة. مادة 3 يبلغ مدير المؤسسة إشعاراً خطياً على فرض واجب الحماية تذكر فيها فئات الأشخاص المكلفين بها وطرق الحماية وعلى مدير المؤسسة أو من يفرض بذلك أن يقوم سلفاً وخلال وقت معقول بتبليغ المكلف بالحماية بمقتضى إشعار المسؤول عن واجب الحماية المفروض عليه ومواعيد أدائه وتفاصيل الأعمال التي يجب عليه القيام بها ويترتب على من تلقى الإشعار المذكور أن يعمل بماهيته. مادة 4 (أ) لا يكلف الوالد بأداء واجب الحماية مدة تزيد على عشرة ساعات شهرياً. مادة 5 يجوز للمسؤول أو لمن فوضه بذلك أن يعفى من واجب الحماية كلاً أو جزءاً أو تأجيل أدائه إذا اعتقد بعدم قدرة المكلف عن أدائه لأسباب صحية وقدمت له شهادة طبية تؤيد ذلك، أو لأسباب معقولة أخرى. مادة 6 (أ) يجوز للمسؤول في حالات خاصة أن يأمر بحماية أية مؤسسة من قبل حراس ولقاء أجر. مادة 7 إذا اعتقد المسؤول بموجب تركيب منشآت في المؤسسة لغرض حمايتها فيجوز له بموافقة الشرطة أن يأمر أصحاب المؤسسة بتركيبها وعلى من تلقى الأمر المذكور أن يعمل على تنفيذه. مادة 8 (أ) يجوز لمن يدعي بأن واجب الحماية فرض عليه بغير وجه ثانوي أن يعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) 5780 -1967. مادة 9 (أ) على صاحب العمل أن يسمح للعامل بترك عمله من أجل أداء واجب الحماية المفروض على العامل بموجب هذا الأمر. كل من أدى واجب الحماية بموجب هذا الأمر وأصيب أثناء أدائه واجب الحراسة يعتبر في حكم من أصيب أثناء أداء واجب الحراسة بموجب الأمر بشأن تنظيم الحراسة في القرى (يهودا والسامرة) (رقم 432) 5731 - 1971. مادة 12 لا ينتقص هذا الأمر من أحكام أي تشريع أمن غير أنه لا يفرض في نفس اليوم واجب الحماية بموجب هذا الأمر وواجب الحراسة بموجب الأمر بشأن تنظيم الحراسة في القرى (يهودا والسامرة) (رقم 432) 5731 - 1971. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) 5740 - 1980". 3 شباط 5740 (21 شباط 1980) الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:05 مساء الزوار: 1261 التعليقات: 0
|