جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1127
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة ولأنني اعتقد بأن الأمر واجب لإصدار الأحكام الصالحة وللحماية عن حقوق العاملين في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 5 )تعديل المادة 58 من القانون)
في الأمر بشأن قانون العمل (إصابات أثناء العمل) (يهودا والسامرة) (رقم 663) 5736- 1976/1 في المادة 5 بعد الفقرة (6) من المادة 58 المستبدلة بقانون العمل يأتي:
" (7) قيمة التعويض الذي يجب دفعها بعد الإصابة بموجب هذه الفقرة الثانوية تجمع الفروق المربوطة لغلاء المعيشة كمدلوله في الأمر بشأن حكم العملة (يهودا والسامرة) (رقم 980) 5742- 1982 في قيمة صعود غلاء المعيشة الذي ينشر قبل الدفع بالفعل بكل الدفع التعويض مقابل المقياس بقريب قبل موعد الإصابة".
تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 15 حشفان 5746 (3 تشرين أول 1985).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون العمل (يهودا والسامرة) (تعديل رقم 2) (رقم 1127) 5746- 1985".
23 حشفان 5746 (7 نوفمبر 1985)
أمنون شاحك- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة