||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162515
عدد الزيارات اليوم : 1977
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1141) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان لرفاهيتهم ولضمان حقوق العمل، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1
في الأمر بشأن استخدام العمال بأماكن معينة، (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 967) لسنة 5742- 1982 (فيما يلي- الأمر) في المادة 1 بعد تعريف "قانون العمل" يأتي:
"مستوطنة"- كل واحدة من المستوطنات المفصلة في ذيل هذا الأمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (منطقة يهودا والسامرة) (783) 5739-1979. وبذيل الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 892) لسنة 5741-1981. كما يسري مفعولها من وقت لآخر.
مادة 2
تعديل المادة 2(الاستخدام بواسطة مكتب الاستخدام)
في المادة 2 من الأمر الكلمات: "من المستوطنات المذكورة بذيل هذا الأمر" وأيضاً ذيل الأمر - تمحى.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن استخدام العمال في أماكن معينة (تعديل) (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 1141) لسنة 5745- 1985."
8 سيفان 5745 (28 أيار 1985)

أمنون شاحك- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:17 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved