||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162871
عدد الزيارات اليوم : 2333
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 518) لسنة 1973

أمر رقم 518
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم
(تعديل رقم 3)

جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
المادة (1)
استبدال المادة 5 أ

في الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (الضفة الغربية) (رقم 91)، لسنة 5727-1967، تستبدل المادة 5أ بما يلي:
"وضع تعليمات لجمع التبرعات في المدارس رقم 22 لسنة 1965، بما يلي:
"2- يجري في بداية السنة الدراسية جمع التبرعات من التلامذة في المدارس، حسب المقدار التالي:
(1) الصفوف الإلزامية، من الاول حتى الثالث اثنا عشرة ليرة اسرائيلية سنوياً؛
(2) الصفوف الإلزامية، من الرابع حتى السادس- خمس عشرة ليرة اسرائيلية سنوياً؛
(3) الصفوف الإلزامية، من السابع حتى التاسع- عشرون ليرة اسرائيلية سنوياً؛
(4) الصفوف الثانوية، من الاول حتى الثالث- ثلاثون ليرة اسرائيلية سنوياً"."

المادة (2)
بدء سريان

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 3 ايلول 5733 (31 آب 1973).

المادة (3)
الاسم

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 518)، لسنة 5733-1973".

14 آب 5733 (12 آب 1973)

تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:17 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved