|| |
|
||||
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 518) لسنة 1973
أمر رقم 518 جيش الدفاع الاسرائيلي في الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (الضفة الغربية) (رقم 91)، لسنة 5727-1967، تستبدل المادة 5أ بما يلي: المادة (2) يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 3 ايلول 5733 (31 آب 1973). المادة (3) يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 518)، لسنة 5733-1973". 14 آب 5733 (12 آب 1973) تات الّوف رفائيل فاردي الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:17 مساء الزوار: 1222 التعليقات: 0
|