جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1081
أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني اعتقد أن الأمر لازم لاستمرار الحكم المنتظم فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 54أ (سريان أحكام الفصل الثاني عشر)
تستبدل المادة 54أ الفقرة (2) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 ويحل بدلاً منها:
"(2) يحق لمن تسري عليه أحكام الفقرة (1)، أن يختار التعويض من إجراء إصابة العمل حسب التعليمات في كل تشريع أو تشريع أمن ما عدا إذا اختار بالتعويضات حسب التعليمات فلا يحق له تعويضات أياً كانت بسبب نفس الإصابة، حسب تعليمات أخرى في التشريع أو تشريع الأمن".
مادة 2
أحكام انتقالية
لا تسري مفعول هذا الأمر على إصابة عمل حدثت قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1081 لسنة 5744- 1983".
27 تشري 5744 (4 تشرين أول 1983)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة