||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 34925736
عدد الزيارات اليوم : 4817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن استخدام عمال في أماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 967) لسنة 1982


جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وحيث إنني اعتقد أن الأمر ضروري لضمان حقوق المستخدمين بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- من يعين من قبلي كمسؤول لمقتضى هذا الأمر.
"قانون العمل"- قانون العمل الأردني قانون رقم 2 لسنة 1965.
مادة 2
الاستخدام بواسطة مكاتب الاستخدام
لا يجوز لأي شخص استخدام أحد سكان المنطقة بأي من المستوطنات الواردة بذيل هذا الأمر (فيما يلي-الاستخدام) إلا بواسطة مكتب الاستخدام كمدلوله بالفصل الثالث من قانون العمل.
مادة 3
إصدار أنظمة وتعديل الذيل
(أ) يجوز للمسؤول أن يصدر أنظمة لتنفيذ هذا الأمر بما أنظمة بشأن:

الأجر الأدنى الذي ينطبق على الاستخدام.
واجب تقديم تقرير من صاحب العمل والمستخدم عن الاستخدام.
إجراءات تشغيل مكتب الاستخدام بموجب المادة 2 من الأمر.
(ب) يجوز للمسؤول بموافقة رئيس الإدارة المدنية تعديل ذيل هذا الأمر.
مادة 4
إناطة صلاحيات
تنفيذاً لغايات هذا الأمر يناط بالمسؤول كل صلاحية وكل تعيين قد خولوا بموجب قانون العمل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولموظفي وزارته.
مادة 5
حفظ الأحكام
لم تأت أحكام هذا الأمر كي تنتقص من أحكام قانون العمل وإنما لكي تضيف عليها.
مادة 6
العقوبات
كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن لمدة سنة أو بغرامة وقدرها 15000 شيكل أو بكليهما معاً وإذا كان ارتكاب المخالفة متواصلاً تفرض غرامة إضافية وقدرها 250 شيكل عن كل يوم استمر به ارتكاب الجريمة.
مادة 7
تعديل الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) 5742- 1981/1 في نهاية الذيل الثاني يأتي "أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم ) 5742- 1982".
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بعد تسعين يوماً من تاريخ توقيعه.
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن استخدام عمال بأماكن معينة (يهودا والسامرة) (رقم 967) 5742- 1982".
الذيول
المادة (1)
الذيل
1- معليه ادوميم 2- كريات اربع
8 أدار 5742 (3 آذار 1982)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:22 مساء  الزوار: 1338    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved