||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186677
عدد الزيارات اليوم : 10830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (الضفة الغربية) (رقم 663) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 663
أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة الأمر لإقرار الحكم المنتظم وحماية حقوق العمال في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قانون العمل"- قانون العمل رقم 21 لسنة 1960.
"المسؤول"- من يعين من قبلي مسؤولاً بمقتضى هذا الأمر.
مادة 2
صلاحيات المسؤول
يخول المسؤول كل صلاحية وكل تعيين مخولين بمقتضى قانون العمل أو بحكمه إلى الحكومة الأردنية أو لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو لكل وزير من وزرائها ولمدير دائرة العمل أو لمفتش العمل ومفوض تعويض العمال.
مادة 3
إضافة المادة 54أ (سريان أحكام الفصل الثاني عشر)
- بعد المادة 54 من قانون العمل يحل ما يلي:
"(1) على الرغم مما ورد في المادة 1 تسري أحكام هذا الفصل على جميع العمال وأصحاب الأعمال بمن فيهم:
مستخدمو الحاكمية العسكرية.
مستخدمو السلطات المحلية.
(ج) المستخدمون الذين يقومون بأعمال موسمية في الزراعة والري.
(د) المستخدمون الذين يعملون في المزارع والمؤسسات الزراعية المنظمة بما في ذلك جميع أنواع نقاط الاستيطان الزراعي".
(2) لا تسري أحكام الفقرة (1) إلا على العمال الذين لا يستحقون تعويضاً عن إصابات العمل بمقتضى أي تشريع باستثناء قانون التعويضات المدنية لسنة 1944".
مادة 4
تعديل المادة 57 (مسؤولية صاحب العمل عن التعويض)
في المادة 57 (1) من قانون العمل، تستبدل الفقرة (ج) بما يلي:
"(ج) أي ضرر جسماني نشأ عن حادث عمل إذا وقع من جراء تصرف العامل بإهمال خلافاً لنص قانوني يتعلق بعمله وكان العمال في مكان عمله قد أحيطوا به علماً، أو خلافاً لتعليمات أصدرها إليه صاحب عمله أو من اعتاد إصدار التعليمات إليه بشأن عمله، إلا إذا كان ذلك الحادث قد أدى إلى وفاة العامل أو أصبح من جرائه عاجزاً أو غير قادر على القيام بعمله أو بعمل مناسب آخر لمدة لا تقل عن أسبوعين وإلا إذا كان الحادث يعتبر حادث عمل لو لم يتصرف على الوجه المذكور".
مادة 5
تعديل المادة 58 (مقدار التعويض)
تستبدل المادة 58 من قانون العمل بما يلي:
58 (1) إذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيكون مقدار التعويض مساوياً لأجر العامل المتوفى عن مدة 2500 يوم عمل.
(2) إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز مؤقت عن العمل يحق للعامل الحصول على تعويض يومي يساوي 75% من أجره اليومي. ويحسب اعتباراً من اليوم التالي لإصابته وذلك عن كل يوم من أيام مرضه الثابت بتقرير طبي صادر عن اللجنة اللوائية على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً.
(3) إذا نشأ عن الضرر الجسماني عجز دائم كلي للعامل يحق له الحصول على تعويض يساوي أجره عن مدة 3000 يوم عمل.
(4) إذا نشأ عن الضرر عجز دائم ولكنه جزئي فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضاً وفقاً لنسبة مئوية في الجدول المدرج في نهاية هذا الفصل.
(5) إذا نشأ عن الحادث أكثر من ضرر جسماني واحد للعامل فإنه يستحق التعويض عن كل ضرر من هذه الأضرار على إلا يزيد مجموع مبلغ التعويض على مبلغ التعويض الواجب الدفع في حالة العجز الدائم الكلي.
(6) لمقتضى هذه المادة يحسب أجر العمل اليومي للعامل حسب معدل أجره اليومي خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحادث على ألا يزيد مقدار الأجر اليومي على 150% وألا يقل عن 75% من معدل الأجر في المنطقة خلال السنة السابقة لتاريخ الإصابة وفقاً لما يقرره ضابط أركان شؤون الإحصاء في قيادة المنطقة".
تلغى المادة 64 من قانون العمل.
تطبيقات قضائية
مادة 6
إلغاء المادة 64 (إصابة العامل بنتيجة إهماله الشديد)
في المادة 67 من قانون العمل، تستبدل عبارة "الخمسين ديناراً" بعبارة "2000 ليرة".
مادة 7
تعديل المادة 67 (عقوبات)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 طبت 5736 (1 كانون الثاني 1976).
مادة 8
النفاذ
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العمل (إصابات العمل) (الضفة الغربية) (رقم 633) لسنة 5736- 1976".
2 سفيان 5736 (24 حزيران 1976)

آريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 06:29 مساء  الزوار: 2683    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved