||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621520
عدد الزيارات اليوم : 8103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (163) لسنة 2010م إعادة محاكمة المتهمين رقيب أول شاهر القاضي والجندي علاء الهوارين والمدني ش

قرار رقم (163) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية في القضية رقم (32/م.د/2009) الصادر بتاريخ (20/08/2009م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة محاكمة المتهمين رقيب أول شاهر القاضي والجندي علاء الهوارين والمدني شهاب نصيف المحكومين من قبل المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية بتاريخ 20/08/2009م في القضية رقم (32/م.د/2009) وذلك للأسباب التالية: 1.عدم كفاية الأدلة المتهم الثالث. 2. عدم تناسب العقوبة المحكوم بها مع النص القانوني.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2010م الموافق: 06/رمضان/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 05:34 مساء  الزوار: 1376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved