|| |
|
||||
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 34) (يهودا والسامرة) (رقم 1241) لسنة 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي "(ج) لم يدفع المكلف الضريبة الواجبة عليه أو أعطى ضمانة حسب البند (أ) (1)، باستطاعة المسؤول إعطاء أمر، لكن ليس أمام المكلف: باستطاعة المكلف بالضريبة على هذا الأمر المقرر، تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5738 ـ 1967". الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:40 مساء الزوار: 878 التعليقات: 0
|