||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633597
عدد الزيارات اليوم : 5056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 36) (يهودا والسامرة) (رقم 1266) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ بدلاً من المادة 61 من القانون يأتي:

61أ. في هذا القانون:
"فروق القيمة" ـ إضافة إلى المبلغ المذكور، والذي يساوي المبلغ المذكور في حالة كونه مضاعفاً حسب نسبة الجدول في المدة المذكورة بإضافة فائدة سنوية بنسبة 12% على المبلغ المذكور، بعد أن أضيفت فروق ارتباط كالمذكور أو بنسبة أخرى المحددة من قبل رئيس قسم الاقتصاد في الإدارة المدنية في الإعلان، لهذا الشأن، "نسبة ارتفاع الجدول بفترة معينة الفرق بين الجدول الذي نشر مؤخراً قبل نهاية المدة وبين الجدول الذي نشر مؤخراً قبل بدء المدة، مقسم على الجدول الذي نشر مؤخراً قبل بداية المدة.

"جدول" ـ جدول غلاء الأسعار للمستهلك في المنطقة، حسبما ينشر من فترة لأخرى من قبل ضابط شؤون الإحصاء في الإدارة المدنية".
مادة 2
تعليمات انتقالية
لا تسري تعليمات هذا الأمر بشأن أي دين الذي دفع قبل يوم توقيعه.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 11 طبيت 5748 (1/1/1988)
مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 36) (يهودا والسامرة) (رقم 1266)، 5749 ـ 1988".
17 طبيت 5749 (15 كانون أول 1988)
عمران متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:49 مساء  الزوار: 894    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved