||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930031
عدد الزيارات اليوم : 9112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 345) لسنة 1969

أمر رقم 345
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم
(تعديل)
جيش الدفاع الاسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:

المادة (1)
استبدال المادة 2

في الأمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (الضفة الغربية) (رقم 91)، لسنة 5727-1967، (فيما يلي- الأمر الأصلي)، بدلا من المادة 2 يحل ما يلي:
"2 – ان التعيينات والصلاحيات المخولة بموجب احكام التعليم لوزير المعارف والثقافة أو اللجنة العليا لتقرير سياسة برامج الدراسة وكتب التدريس التي شكلت بموجب المواد 27 لغاية 34 من قانون التعليم، رقم 16 لسنة 1964 (فيما يلي- القانون)، ولكل سلطة اخرى ليست بالحكومة الأردنية أو بوزير من وزرائها، وكل صلاحية بموجب المادة 117 من القانون، تكون مخولة للمسؤول فقط".

المادة (2)
بدء سريان

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.

المادة (3)
الاسم
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 345)، لسنة 5730-1969".

14 حشفان 5730 (26 تشرين الأول 1969)
تات الّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:50 مساء  الزوار: 1204    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved