امر رقم 54
امر بشأن الاشرطة السينمائية
جيش الدفاع الاسرائيلي
حيث انى اعتقد بان هذا لازم لاقرار الحكم المنتظم، فاني آمر بما يلي:
المادة (1)
التعاريف
في هذا الامر-
"المنطقة" – منطقة قطاع غزة وشمال سيناء.
"الشخص"- يشمل كل هيئة حكمية وجماعة من الناس ليست منتظمة في هيئة.
"اليوم المحدد" (بالكسر)- 27 ايار 5727 (6/6/1967)؛
"القانون الاصلي"- قانون الاشرطة السينمائية لسنة 1927؛
"النظام"- نظام الاشرطة السينمائية لسنة 1928 الصادر بمقتضى المادة 11 من القانون الاصلي؛
"التشريع المحلي"- قانون الاشرطة السينمائية لسنة 1927، نظام الاشرطة السينمائية لسنة 1928، بما في ذلك تعديلاتهما، وكذلك كل قانون أو نظام آخر يتناول الاشرطة السينمائية وكان نافذ المفعول في غزة في اليوم المحدد؛
"سلطة مختصة"- كل من يعين من قبلي أو بالنيابة عنى للعمل بصفة سلطة مختصة لمقتضى هذا الامر.
المادة (2)
نفاذ التشريع المحلي
يظل التشريع المحلي نافذ المفعول مع مراعاة التغييرات الناجمة عن هذا الامر أو عن أي امر يصدر من قبلي.
المادة (3)
(تعديل المادة 6،7) من القانون الأصلي
في القانون الاصلي-
(1) تحذف المادة 6 (3)؛
(2) في المادة 7 (2)، بدلا من "ينشر اعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية" يحل "ليعتبر الاشعار انه تم تبليغه عند الصاق نسخة منه على العنوان الذي ابلغه الشخص بوصفه محل ادارة اعماله أو محل سكناه".
المادة (4)
إلغاء التعيينات
تعتبر جميع التعيينات التي جرت بحكم المادة 3 من القانون الاصلي أو بمقتضى احكام اخرى من التشريع المحلي، لاغية وملغية.
المادة (5)
تعيين المجلس
تخول السلطة المختصة صلاحية تعيين مجلس، من حين لآخر، لمراقبة الاشرطة وفقا للقانون الاصلي.
المادة (6)
صلاحية إصدار الأنظمة
يمكن للسلطة المختصة ان تصدر انظمة بمقتضى القانون الاصلي، تنص على احكام الامور التالية:
(1) تشكيل المجلس واصول مداولاته.
(2) شكل نموذج التفويض الذي يستعمله المجلس.
(3) استيفاء الرسوم.
(4) كل نظام تراه لازما لتطبيق القانون الاصلى.
المادة (7)
السريان
يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من 4 آب 5727 (10/8/1967).
المادة (8)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن الاشرطة السينمائية (قطاع غزة وشمال سيناء) (رقم 54) لسنة 5727-1967".
في 2 آب 5727 (8/8/1967)
مردخاي غور، الوف – مشنيه
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة قطاع غزة وشمال سيناء