أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1193) لسنة 1987
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن هذا الأمر مطلوب من أجل النظام العام ومصلحة المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 2أ (تعديل المادة 2 من القانون)
(أ) في الأمر بشأن قانون جباية الأموال الأميرية (يهودا والسامرة) (رقم 113)، 5737 ـ 1967، (فيما يلي ـ الأمر)، المادة 2أ يشار إليها 2ب، والمادة 2ب يشار إليها 2ج.
ب. في الأمر بعد المادة، يأتي:
2أ. في القانون، بالمادة 2، في تعريف "أموال أميرية" بعد الكلمات "المدفوعة لخزينة المالية" يأتي "أو أية دفعة أخرى التي أعلن عنها المسؤول في الإعلان كدفعة التي تسري على جبايتها تعليمات هذا القانون".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1193)، 5747 ـ 1987".
28 نيسان 5747 (27 نيسان 1987)
عمرام متسناع - الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة