||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935708
عدد الزيارات اليوم : 14789
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر رقم (325) لسنة 1954بشأن تغيير إسم إدارة المعارف إلى إسم إدارة التربية والتعليم

(أمر رقم - 325)
القائمقام (أ. ح) أنور عبد الوهاب القاضي نائب الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26 يناير سنة 1954
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية والبحرية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954
واستناداً إلى الأمر رقم (287) الصادر من الحاكم الإداري العام بتاريخ 8/3/1954 (قرر ما هو آت)
المادة 1
تعديل الاسم
يغير اسم إدارة المعارف إلى اسم "إدارة التربية والتعليم". وتكون جميع المكاتبات الصادرة منها أو الموجهة إليها بهذا الاسم الجديد.
المادة 2
عدم الإجحاف بالحقوق والواجبات

لا يترتب على هذا التغيير أي إجحاف بالحقوق أو الواجبات التي كانت للإدارة المذكورة أو عليها قبل ذلك.
يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ نشره.

غزة في 21/9/1954
قائمقام (أ. ح)
أنور القاضي
نائب الحاكم الإداري العام

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:10 مساء  الزوار: 1219    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved