|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1106) لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 547) لسنة 5734 ـ 1974 بعد المادة 14 يأتي: "14أ. في القانون بدلاً من المادة 74 يأتي: "74أ يحق لرئيس الإدارة المدنية بنظام أن يعدل الحد الأعلى للضرائب المقررة في المادة 24(1) من القانون ونسب الضرائب والخصومات المقررة في القانون". الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:43 مساء الزوار: 1063 التعليقات: 0
|