||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419300
عدد الزيارات اليوم : 22415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (رقم 2) (رقم 770) (الضفة الغربية) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
إضافة المادة 10أ (استبدال الفصل 14

في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 543) لسنة 5734 ـ 1974، بعد المادة 10 يحل:

"10أ ـ يستبدل الفصل الرابع عشر من القانون بالفصل التالي:

الفصل الرابع عشر ـ الجباية
الباب أ ـ السلفيات

59 ـ بهذا الباب:
"السنة المحددة (بالكسر)" ـ سنة الضريبة الأخيرة التي بالنسبة إليها قدر دخل المكلف إلى 1 نيسان من سنة الضريبة سواء أن قدم طعن أو لم يقدم.

59أ ـ يترتب على كل فرد أن يدفع في العاشر من كل شهر من الأشهر العشرة، آذار إلى شباط من كل سنة ضريبة على حساب ضريبة السنة نفسها سلفة مقدارها 10% من مبلغ الضريبة التي الزم بدفعها للسنة المحددة، أما إذا سمح لهذا الفرد أن يحتسب دخله وفقاً لفترة خاصة كما ذكر في المادة 7، فيدفع السلفة المذكورة على حساب الضريبة لسنة الضريبة التي تنتهي فيها الفترة الخاصة التي تشمل موعد السلفة المذكورة.

59ب ـ يترتب على هيئة من الناس أن تدفع في 10 من حزيران و10 من أيلول و10 من كانون الأول و10 من آذار من كل سنة ضريبة على حساب الضريبة نفسها سلفة ربع سنوية مقدارها 25% من مبلغ الضريبة الذي ألزمت بدفعها للسنة المحددة، أما إذا سمح لها باحتساب دخلها وفقاً لفترة خاصة كما ذكر في المادة 7، فتدفع السلفة المذكورة على حساب الضريبة لسنة الضريبة التي تنتهي فيها الفترة الخاصة التي تشمل موعد دفع السلفة المذكورة.

59ج ـ يعتبر المبلغ الذي استقطع من المصدر في السنة المالية بموجب المواد 26، 27، 28، 29 من دخل المكلف في السنة نفسها، كدفعة على حساب السلفيات المترتبة على المكلف بموجب المادتين 59أ و59ب

59د ـ إذا كان مبلغ الضريبة للسنة المحددة موضع خلاف أو كان يزيد على مبلغ الضريبة التي تم مؤخراً تحديدها نهائياً، تحتسب السلفة وفقاً لمبلغ الضريبة للسنة المحددة الذي لا خلاف فيه أو وفقاً لمبلغ الضريبة الذي تحدد كما ذكر، وكل ذلك بموجب المبلغ الأكبر.

"التحديد الأخير" في هذه المادة ـ التحديد الذي لا يقبل الطعن أو الاعتراض.

59هـ ـ يجوز للمسؤول أن يرفع نظام مقدار السلفيات بموجب هذا الباب أو يخفضها أو يغير مواعيد دفعها كما يحق له تحديد مقادير سلفيات مختلفة بالنسبة لسنين محددة مختلفة بالنسبة لفئات مختلفة من المكلفين.

"المسؤول" لمقتضى هذا الفصل ـ المسؤول كمدلوله في الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (الضفة الغربية) (رقم 28) لسنة 5727 ـ 1967.

59و ـ (أ) ـ يجوز لمأمور التقدير أن يعفي الشخص من السلفة كلها أو بعضها بموجب هذا الباب، إذا ثبت بما يرضيه بأن الضريبة لسنة الضريبة التي تستحق فيها السلفة والتي بالنسبة إليها قد يكون المكلف نفسه مديناً بضريبة تقل عن الضريبة المترتبة عليه في السنة المحددة، على أن لا يعفي كما ذكر من يترتب عليه مسك حسابات ولم يفعل ذلك.

(ب) (1) ـ إذا زاد مبلغ الضريبة المترتب على المكلف دفعها وفقاً للكشف الذي قدمه بموجب المادة 35 خلال سنة الضريبة على مبلغ السلفيات الملزم بها للسنة نفسها، فيجوز لمأمور التقدير أن يزيد مبلغ السلفيات بموجب هذا الباب بقدر الفرق المذكور.

(2) ـ إذا افترض مأمور التقدير لأسباب معقولة، بأن الضريبة التي تستحصل من المكلف لسنة مالية معينة تزيد على 40% على الأقل على مبلغ السلفيات المترتبة عليه للسنة نفسها، يجوز له أن يزيد مبلغ السلفيات وفقاً لهذا الباب بقدر الفرق، وحكم القرار كما ذكر لمقتضى الطعن والاعتراض كحكم التقدير بموجب المادة 53.

(ج) ـ إذا مسك شخص حسابات في سنة الضريبة والسنة التي سبقتها ـ غير أنه لم يلزم بمسك حسابات في السنة التي اتخذت أساساً لتحديد السلفيات في السنة ولم يلزم بمسك حسابات، وكانت الضريبة المترتبة عليه في سنة الضريبة السابقة بموجب الكشف الذي قدمه والمستند على الحسابات أقل من مبلغ السلفيات يخفض مبلغ السلفيات المترتبة عليه للسنة نفسها لغاية مبلغ الضريبة المترتبة عليه بموجب الكشف.

59ز ـ يترتب على المكلف الذي كان له دخل خاضع للضريبة ولم يلزم بدفع ضريبة فيما مضى، أن يدفع السلفيات بموجب المادة 59أ أو 59ب، حسب مقتضى الحال، بنسبة مئوية من مبلغ الضريبة المقدرة وهو قمين بموجب تقديره بأن يكون ملزماً به لسنة الضريبة على ذات الدخل، ويقدم إلى مأمور التقدير مع أول دفعة بياناً عن الضريبة المقدرة المذكورة وبياناً آخر بعد مضي ستة أشهر على تقديم البيان الأول.

أما إذا لم يقدم بيانات كما ذكر أو قدم بيانات كهذه وتوفرت لمأمور التقدير أن يحدد حسب تحكيمه مبلغ السلفة المترتب على المكلف دفعه ويكون حكم التحديد كما ذكر لمقتضى الطعن والاعتراض كحكم التقدير وفقاً للمادة 53.

59ح ـ يجوز للمسؤول أن يحدد بنظام التخفيضات التي تمنح لمن دفع سلفيات بموجب هذا الباب قبل الموعد المحدد لدفعها أو لمن دفع سلفيات يزيد مبلغها عن المبلغ المترتب عليه، وكل ذلك بموجب المقادير والشروط التي حددها سواء أكانت عامة أو لفئة خاصة من المكلفين.
الباب ب ـ مواعيد لدفع الضريبة
60 ـ يترتب على الشخص أن يدفع لدى تقديمه الكشف وفقاً للمادة 35 مبلغ الضريبة المترتبة عليه بموجب ذات الكشف.

60 أ ـ إذا أبلغ الشخص ببيان التقدير بموجب المادة 56(أ) يترتب عليه أن يدفع خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ بالتقدير، بقية الضريبة المترتبة عليه بموجبه، وإذا قدم طعناً بموجب المادة 56 (2) ـ فبقية الضريبة التي ليست مدار خلاف.

60 ب ـ إذا أبلغ شخص ببيان تقدير معدل وفقاً للمادة 56(4)، أو بأمر وفقاً للمادة 56(5)، يترتب عليه أن يدفع بقية الضريبة المترتبة عليه بموجبه خلال 15 يوماً من تبليغه بالبيان أو الأمر، وإذا قدم اعتراضاً وفقاً للمادة 57 فبقية الضريبة غير المختلف عليها.
الباب ج ـ الغرامات
61 (أ) ـ إذا لم تدفع ضريبة أياً كانت خلال الفترة التي حددت للدفع طبقاً لأحكام هذا القانون يضاف إليها مبلغ يعادل:
10% إذا كانت مدة التأخير في الدفع ستة أشهر أو أقل.
15% إذا كانت مدة التأخير في الدفع أكثر من ستة أشهر ولكن أقل من اثني عشر شهراً.
20% إذا كانت مدة التأخير في الدفع أكثر من اثني عشر شهراً ولكن أقل من أربعة وعشرين شهراً.
25% إذا كانت مدة التأخير في الدفع أكثر من أربعة وعشرين شهراً.

تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بجباية الضريبة وتحصيلها على جباية وتحصيل المبلغ المذكور، غير أن مأمور التقدير يستطيع أن يأمر بعد أن يقدم له ويثبت لديه سبب ملائم بتخفيض الغرامة أو إلغائها إذا كانت بنسبة أقل من 50 ديناراً، كما يجوز للمدير حسب تنسيب مأمور التقدير تخفيض أو إلغاء الغرامة في الحالات التي تكون الغرامة فيها أكثر من 50 ديناراً، إذا اقتنع المدير بأن التأخير بالدفع كان بسبب معقول شريطة أن لا تسدد أية غرامة في أي حالة، إذا كانت نسبتها أقل من دينار واحد.

(ب) ـ لا تعتبر الغرامة المفروضة حسب أحكام هذه المادة جزءاً من الضريبة التي دفعت لأجل المطالبة بتسهيل أو بمقاصة بموجب أي حكم من أحكام هذا القانون.

(ج) تسري أحكام هذا القانون بكل حالة يسمح فيها بدفع الضريبة بأقساط بعد المواعيد التي تحددت في هذا القانون.

الباب د ـ تنفيذ الدفع
62 (أ) ـ إذا لم تدفع أي ضريبة خلال الفترة التي حددت طبقاً لأي مادة من مواد هذا القانون يجب على مأمور التقدير إرسال إعلام طلب للشخص المكلف وإذا لم تدفع الضريبة خلال الفترة التي حددت في الإعلام المذكور أعلاه يستطيع مأمور التقدير فرض الدفع طبقاً لأحكام قانون جباية الأموال الأميرية الساري المفعول، وفي مثل هذه الحالة يمارس مأمور التقدير كل الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية كما ذكر في القانون المذكور أعلاه.

(ب) ـ يمكن طلب دفع الضريبة في دعوى قضائية بواسطة مأمور التقدير باسمه الرسمي وتحصل من المصاريف الكاملة للدعوى في المحكمة المختصة من الشخص الذي الزم بها كدين مستحق لقائد المنطقة، وكذلك بالطرق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

63 (أ) ـ إذا كان لمأمور التقدير سبب للشك في أن ضريبة مترتبة على دخل معين لن تجبى لأن الشخص الفلاني ينوي مغادرة المنطقة، أو لأي سبب آخر، يجوز له:

(1) ـ إذا جرى تقدير ذلك الشخص لمقتضى الضريبة نفسها، أو إذا كان ملزماً بدفع سلفيات، أن يطلب بتبليغ خطي أن يقدم الشخص فوراً ضماناً يطمئن مأمور التقدير على دفع الضريبة التي قدر بها أو السلفيات المترتبة عليه.

(2) إذا لم يجر بعد تقدير الشخص كما ذكر يقدر وفقاً لمبلغ الدخل الذي بينه في الكشف وفقاً للفصل الحادي عشر، وإذا كان الشخص نفسه لم يقدم كشفاً، أو قدم كشفاً لا يطمئن مأمول التقدير، فوفقاً لمبلغ يعتبره مأمور التقدير معقولاً.

(3) ـ إذا كان لم يترتب بعد على هذا الشخص أن يقدم كشفاً عن الدخل نفسه فبطلب إليه بتبليغ خطي أن يحرر فوراً كشفاً، ويجوز لمأمور التقدير بعد ذلك أن يعمل وفقاً لما ذكر في البند 2.

(ب) ـ إذا جرى التقدير وفقاً للفقرة (أ) (2) يقدم مأمور التقدير تبليغاً به، وكل ضريبة قدرت وفقاً للتقدير نفسه تدفع فوراً لدى تسليم التبليغ.

(ج) ـ إذا لم يدفع المكلف الضريبة أو لم يقدم ضماناً وفقاً للفقرة (أ) (1)، يجوز للمحكمة المختصة وفقاً لطلب مأمور التقدير، أن تصدر أمراً، حتى في غياب المكلف:

(1) ـ بتعطيل سفره من البلاد.
(2) بحجز أمواله.

(د) يحق للمكلف إذا دفع الضريبة أو قدم ضماناً وفقاً لهذه المادة، أن يقدم طعناً واعتراضاً وفقاً للمادتين 56(2) و ـ 57، ويعدل المبلغ الذي دفعه حسب المصاريف.

64 ـ يمكن تقديم الدعوى لدفع الضريبة وتحصيلها مع كل المصاريف من الشخص الملزم بها بواسطة مأمور التقدير باسمه الرسمي في محكمة مختصة كأنه كان ديناً لقائد المنطقة، كذلك بالطرق المبينة في المادة 62".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (رقم 2) (رقم 770) (الضفة الغربية) لسنة 5739 ـ 1978.
5 حشفان 5739 (5 تشرين الثاني 1978)
تات الوف، بنيامين بن اليعزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:52 مساء  الزوار: 1221    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved