||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415606
عدد الزيارات اليوم : 18721
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 642) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الجدول
في قانون ضريبة الأراضي رقم 30 لسنة 1955، (فيما يلي ـ القانون) بدلاً من جدول الذيل يحل:
الجدول
نوع الارض الوصف مقدار فلس
الضريبة دينار
1 اشجار الموز 500 2 عن كل دونم او قسم منه
2 اشجار الحمضيات 800 عن كل دونم او قسم منه
3 اشجار فواكه اخرى 600 عن كل دونم او قسم منه
4 ارض غير مشجرة من الدرجة أ (الاول) 600 عن كل دونم او قسم منه
5 ارض غير مشجرة من الدرجة ب (الثانية 300 عن كل دونم او قسم منه

مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 نيسان 5736 (1 نيسان 1976).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (الضفة الغربية) (رقم 642) لسنة 5736 ـ 1967".
29 أدار الثاني 5736 (31 آذار 1976)

آريه شاليف ـ تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:57 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved