||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924878
عدد الزيارات اليوم : 3959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 543) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 4 (المحافظة على الأسرار الرسمية)
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون) في نهاية الفقرة (4) من المادة 4، بدلاً من العبارة "200 دينار" تحل العبارة التالية "2500 ليرة إسرائيلية".
مادة 2
تعديل المادة 5 (فرض الضريبة على الدخل)
في المادة 5 من القانون، في الفقرة (1) (ب) (2)، بدلاً من العبارة "150 ديناراً" تحل العبارة التالية "2000 ليرة إسرائيلية".
مادة 3
تعديل المادة 6 (فرض الضريبة على الدخل في السنة السابقة لسنة التقدير)
في المادة 6 من القانون، في الفقرة (3)، بدلاً من العبارة "50 فلساً" تحل العبارة التالية "50 أغورة".
مادة 4
تعديل المادة 14 (الإعفاءات الشخصية والعائلية)


في المادة 14 من القانون:
(1) في الفقرة (1) بدلاً من العبارة "150 ديناراً" تحل العبارة "1900 ليرة إسرائيلية".
(2) في الفقرة (2) بدلاً من العبارة "100 دينار" تحل العبارة التالية "1250 ليرة إسرائيلية".

بدلاً من العبارة "25 ديناراً" تحل العبارة التالية "320 ليرة إسرائيلية".
بدلاً من العبارة "20 ديناراً" تحل العبارة التالية "250 ليرة إسرائيلية".
بدلاً من العبارة "15 ديناراً" تحل العبارة التالية "200 ليرة إسرائيلية".
بدلاً من العبارة "10 دنانير" تحل العبارة التالية "125 ليرة إسرائيلية".

(3) في الفقرة (2) (ج):
(أأ) في البند (أ) بدلاً من العبارة "200 دينار" تحل العبارة التالية "2000 ليرة إسرائيلية".
(ب ب) في البند (ب) بدلاً من العبارة "50 ديناراً" تحل العبارة التالية "600 ليرة إسرائيلية".

(4) في الفقرة (3) بدلاً من العبارة "50 ديناراً" تحل العبارة التالية "600 ليرة إسرائيلية".
مادة 5
تعديل المادة 15 (الإعفاء بشأن الدخل من الرواتب والأجور)
في المادة 15 من القانون، في الفقرة (1) بدلاً من العبارة "200 دينار" تحل العبارة التالية "2500 ليرة إسرائيلية".
مادة 6
تعديل المادة 24 (فئة الضريبة على الأشخاص خلاف الشركات)
تستبدل المادة 24 بالمادة التالية:
"تفرض الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص من الأشخاص ما عدا الشركات، حسب المقادير التالية:
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية الأولى 5 أغورات
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 7 أغورات
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 10 أغورات
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 15 أغورة
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 20 أغورة
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 25 أغورة
عن كل ليرة من 5000 ليرة إسرائيلية التالية 30 أغورة
عن كل ليرة من 15000 ليرة إسرائيلية التالية 35 أغورة
عن كل ليرة من 25000 ليرة إسرائيلية التالية 40 أغورة
عن كل ليرة من 25000 ليرة إسرائيلية التالية 45 أغورة
عن كل ليرة من الباقي 50 أغورة".
مادة 7
تعديل المادة 25 (الفئة المقطوعة للضريبة المستوفاة من الشركات)
في المادة 25 من القانون:
(1) في الفقرة (1) بدلاً من العبارة "250 فلساً عن كل دينار" تحل العبارة التالية "25 أغورة عن كل ليرة".
(2) في الفقرة (2) بدلاً من العبارة "500 فلس عن كل دينار" تحل العبارة التالية "50 أغورة عن كل ليرة".
مادة 8
تعديل المادة 29 (خصم الضريبة من فائدة الرهن المستحقة لغير المقيمين)
في المادة 29 من القانون، في الفقرة (1) بدلاً من العبارة "200 فلس عن كل دينار" تحل العبارة التالية "20 أغورة عن كل ليرة".
مادة 9
تعديل المادة 32 (التقاص بشأن مبالغ التأمين أو الصناديق)
في المادة 32 من القانون، في نهايتها، بدلاً من العبارة "8 دنانير" تحل العبارة التالية "100 ليرة إسرائيلية".
مادة 10
تعديل المادة 57 (الاستئناف والتمييز)
في المادة 57 من القانون، في الفقرة (8) بدلاً من العبارة "100 دينار" تحل العبارة التالية ""1250 ليرة إسرائيلية".
مادة 11
تعديل المادة 61 (غرامة التخلف عن دفع الضريبة في المواعيد المحددة)

في المادة 61 من القانون، في الفقرة (1) في نهايتها، بدلاً من العبارة "50 دينار" تحل العبارة التالية "650 ليرة إسرائيلية" وبدلاً من العبارة "دينار واحد" تحل العبارة التالية "عشر ليرات إسرائيلية".
مادة 12
تعديل المادة 67 (عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة)
في المادة 67 من القانون، في الفقرة (1) (و) في نهايتها، بدلاً من العبارة "25 ديناراً" تحل العبارة التالية "300 ليرة إسرائيلية".
مادة 13
تعديل المادة 68 (عقوبة التخلف عن تقديم الكشوف أو التخلف عن العمل بمقتضى الإشعارات أو الطلبات)
في المادة 68 من القانون:
(1) في الفقرة (1) بدلاً من العبارة "ديناران" تحل العبارة التالية "25 ليرة إسرائيلية" وبدلاً من العبارة "عشرون ديناراً" تحل العبارة التالية "125 ليرة إسرائيلية".

(2) في الفقرة (2) (ج) بدلاً من العبارة "خمسة دنانير" تحل العبارة التالية "65 ليرة إسرائيلية" وبدلاً من العبارة "خمسون ديناراً" تحل العبارة التالية "650 ليرة إسرائيلية".
مادة 14
تعديل المادة 69 (العقوبة في الحالات التي لم ينص عليها بوجه خاص)
في المادة 69 من القانون، بدلاً من العبارة "25 ديناراً" تحل العبارة التالية "300 ليرة إسرائيلية".
مادة 15
إلغاء
يلغى الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 485)، لسنة 5732 ـ 1972.
مادة 16
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 9 نيسان 5734 (1 نيسان 1974).
مادة 17
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (الضفة الغربية) (رقم 543)، لسنة 5734 ـ 1974".
26 أدار 5734 (20 آذار 1974)

الوف مشنه زئيف عتصمون
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:00 مساء  الزوار: 1299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved