||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255353
عدد الزيارات اليوم : 2967
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أنا الوف عوزي نركيس، قائد قوات ص. هـ. ل. في منطقة الضفة الغربية، حيث إني أعتقد بأن هذا لازم لإقرار الحكم المنتظم، فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"ضريبة الدخل" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 25، لسنة 1964 حسبما هو ساري المفعول الآن (فيما يلي ـ قانون ضريبة الدخل).

"ضريبة الأملاك" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 حسبما هو ساري المفعول الآن (فيما يلي ـ قانون ضريبة الأملاك).

"قانونا الضرائب" ـ قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الأملاك.

"الشخص" ـ يشمل كل هيئة عمومية، منتظمة أو موحدة، وكل شركة، جمعية، أخوية أو رابطة أو اتحاد، سواء أكانت منتظمة في هيئة أم لم تكن.

"المسؤول" ـ من عيّن لمقتضى هذا الأمر من قبلي أو من قبل من فوضته لهذا الشأن.
مادة 2
استمرار تطبيق
وفقاً لما ذكر في المادة 2 من المنشور بشأن أنظمة السلطة القضاء (منطقة الضفة الغربية) (رقم 2)، لسنة 5727 ـ 1967 (فيما يلي ـ المنشور رقم 2) يظل قانونا الضرائب ساري المفعول حسبما كانا بتاريخ 7 حزيران 1967 (فيما يلي ـ اليوم المحدد (بالكسر) كما يبقى ساري المفعول كل تخمين، تقدير، عمل، أو حكم آخر من أي نوع كان، مما صدر حسب الأصول في قانون من قانوني الضرائب أو بموجب ذات القانون، وكان ساري المفعول في اليوم المحدد طالما لم يجر تغييره من قبل المسؤول.
مادة 3
تخويل صلاحيات
(أ) بغية تنفيذ قانوني الضرائب، تخول للمسؤول جميع الصلاحيات المخولة لأي شخص بموجب قانوني الضرائب وتفرض عليه جميع المهام المفروضة على أي شخص بموجب القانونين ذاتهما، وحيثما ورد في أحد قانوني الضرائب ذكر ذي صلاحية أو مكلف بمهمة يعتبر كأنما ورد ذكر المسؤول.

(ب) يلغى كل تعيين لم يجر بموجب هذا الأمر وكل صلاحية لم تخول بموجبه ما لم أقرر خلاف ذلك.
مادة 4
تفسير المادة 5 من المنشور رقم 2
تفسر المادة 5 من المنشور رقم 2 بمراعاة هذا الأمر.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967".
14 سيفان 5727 (22 حزيران 1967)

الوف عوزي نركيس
الوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:05 مساء  الزوار: 1730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved