||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289456
عدد الزيارات اليوم : 16237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113) لسنة 1967


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"المنطقة" ـ منطقة الضفة الغربية.

"القانون" ـ قانون تحصيل الأموال الأميرية، قانون رقم 6، لسنة 1952، حسبما عدل من وقت إلى آخر، وكذلك جميع الأنظمة والأوامر الصادرة بموجبه.

"القائد العسكري" ـ حسب تعريفه في الأمر بشأن تعليمات الأمن.
مادة 2
إحالة صلاحيات
طالما لم يتقرر خلاف ذلك بموجب أمر صادر عني فإن:
(أ) كل صلاحية كانت مخولة للمحافظ، للمتصرف، أو لمدير القضاء بمقتضى القانون تخول من الآن لكل قائد عسكري في منطقة قيادية.

(ب) يجوز للقادة العسكريين إحالة كل أو بعض صلاحياتهم لشخص آخر أو لأشخاص آخرين وإلغاء اعتماد كهذا.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113)، لسنة 5727 ـ 1967".

1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967)

الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:07 مساء  الزوار: 1336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved