||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261400
عدد الزيارات اليوم : 9014
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (إحالة صلاحيات)
تعدل المادة 2 من الأمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113)، لسنة 5727 ـ 1967، بحيث أينما وردت عبارة "القائد العسكري" تدل كذلك على المسؤول الذي تعين بموجب الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135)، لسنة 5727، 1967".
24 أيلول 5727 (29 أيلول 1967)

الّوف مشنه شلومو لاهاط
الّوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:10 مساء  الزوار: 1304    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved