|| |
|
||||
أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1395) لسنة 1993
أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1395) 1993 طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي: مادة 1 34 حزيران 1993 نحاميا تماري الوف الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:18 مساء الزوار: 989 التعليقات: 0
|