جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تغيير الجدول
في قانون ضريبة الطوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يشار إلى ما ورد في المادة 3 بالحرف (أ) وبعدها يحل:
"(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يعتبر بأنظمة يصدرها، الجدول (أ) والجدول (ب) الملحقين لهذا القانون.
مادة 2
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر بأنظمة إعفاء من دفع الإضافة على ضريبة الطوابع بمقتضى أحكام المادة 2 من الأمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 147) لسنة 5728 ـ 1967
مادة 3
إلغاء
يلغى الأمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 599) لسنة 5735 ـ 1975
مادة 4
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 7 أيار 5743 (20 أيار 1983).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 1048) لسنة 5743 ـ 1983".
1 نيسان 5743 (15 نيسان 1983)
الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
جيش الدفاع الإسرئيلي