||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237179
عدد الزيارات اليوم : 8743
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية . الضفة الغربية رقم (643) لسنة 1976

جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث اني اعتقد بان الامر لازم لمقتضى اقرار الحكم المنتظم والنظام العام اصدر الامر التالي:
المادة (1)
تعديل المادة (2)
في قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 (فيما يلي – القانون) تستبدل المادة 2 بالمادة التالية:
" 2 (أ) يسري هذا القانون على بيع بضائع او مواد تحددت في هذا الامر بواسطة االمنتج او التاجر او بواسطة من عين مسؤولا لمقتضى الامر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31) لسنة 5727 – 1967، (فيما يلي – المسؤول) وعلى تقديم خدمات حددها المسؤول في الامر اذا قدمت بواسطة تاجر.
(ب) في الاقسام التي يستحيل فيها حسب رأي المسؤول معرفة ما هو سعر خدمة رئيسية معرفة واضحة يحق له ان يفرض بموجب أمر رسوم المكوس بنسبة مئوية من الاجر الذي يدفعه نفس التاجر الى عماله والربح الذي حصل عليه نفس التاجر.
(ج) وفيما يلي الملزمون بدفع رسوم المكوس:
(1) بيع بضائع او مواد – المنتج او التاجر؛
(2) تقديم خدمات – مقدم الخدمات.
(د) في هذا القانون:
"تاجر" – كل من يبيع بضائع او مواد او يقدم خدمات لقاء مقابل وليس بطريق الصدفة؛
"بضائع" – وتشمل المواد الخام والقطع والمقومات".
المادة (2)
تعديل المادة (3)
في المادة 3 من القانون بدلا من "بضائع ومواد" يحل "بضائع ومواد وخدمات".
المادة (3)
تعديل المادة (4)
في المادة 4 من القانون بدلا من الفقرة (أ) يحل:
"(أ) يحق للمسؤول ان يحدد في نظام مقدار رسوم المكوس على البضائع والخدمات التي يسري عليها هذا القانون، سواء اكانت بنسبة مئوية معينة من ثمن البضائع او الخدمات ام بأي شكل آخر".
المادة (4)
السريان
يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من 4 نيسان 5736 (4 نيسان 1976).
المادة (5)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم، "أمر بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية (الضفة الغربية) (رقم 643)، لسنة 5736 – 1976".
29 ادار الثاني 5736 (31 آذار 1976)

آريه شاليف – تات الوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:31 مساء  الزوار: 2943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved