||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163278
عدد الزيارات اليوم : 2740
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 289) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في الأمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (رقم 96)، لسنة 5727-1967، بدلاً من المادة 1 يحل ما يلي:

"تعاريف
1- في هذا الأمر:
"الترخيص"- الترخيص الصادر بحكم تشريع أمن لإخراج أو جلب بضاعة من وإلى المنطقة وكل ترخيص صادر عن المسؤول لمقتضى هذا الأمر.
"المسؤول"- المسؤول لمقتضى الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الرسوم الجمركية والمكوس (الضفة الغربية) (رقم 31)، لسنة 5727-1967.
"البضاعة"- حسب مدلولها في الأمر بشأن المساحات المغلقة (حظر نقل البضائع) (الضفة الغربية) (رقم 49)، لسنة 5727-1967".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 29 أيلول 5728 (22 أيلول 1968)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن منطقة جمركية (الضفة الغربية) (تعديل) (رقم 289)، لسنة 5729-1968".
25 كسليف 5729 (16 كانون الأول 1968)

تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:38 مساء  الزوار: 1243    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved