||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157961
عدد الزيارات اليوم : 5776
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التبغ (منطقة الضفة الغربية) رقم (32) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قانون التبغ"- قانون التبغ (رقم 32) لسنة 1952، حسبما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
"قانون الرسوم الموحد"- قانون توحيد الرسوم والضرائب الإضافية المستوفاة عن البضائع المستوردة والمصدرة والمصنوعة محلياً (رقم 25) لسنة 1966 حسبما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
"نظام الرسوم الموحد"- نظام الرسوم الإضافية الموحدة (رقم 80)، لسنة 1966، الصادر بموجب قانون الرسوم الموحد، حسبما كان ساري المفعول بتاريخ 7 حزيران 1967.
وينصرف معنى كل اصطلاح وارد في هذا الأمر إلى مدلوله في قانون التبغ ما لم يدل النص أو السياق على خلاف ذلك.
مادة 2
الرسوم الإضافية الموحدة
أ- تفرض بهذا رسوم إضافية موحدة على التبغ والتبغ المنتج -باستثناء السجاير- بمقدار 20% (عشرون بالمائة) من الرسوم بموجب قانون التبغ، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة بموجب قانون التبغ.
ب- تفرض بهذا رسوم إضافية موحدة على السجاير كما يلي:
(1)- 42 (اثنان وأربعون) فلساً عن كل علبة سجاير تحتوي على 20 (عشرون) سيجارة ويزيد ثمنها للمستهلك على 60 (ستون) فلساً.
(2)- 11 (أحد عشر) فلساً عن كل علبة سجاير تحتوي على 20 (عشرون) سيجارة ويقل ثمنها للمستهلك عن 60 (ستين) فلساً.
مادة 3
رخص الإنتاج والتسويق
لا يجوز إنتاج وتسويق السجاير التي يقل ثمنها للمستهلك عن 60 (ستين) فلساً للعلبة إلا بموجب رخص يصدرها المسؤول وبمراعاة شروط تلك الرخص.
مادة 4
مراعاة التشريعات
منعاً لكل التباس، لقد تقرر بهذا، أنه باستثناء ما ورد صراحة في هذا الأمر، تظل سارية المفعول سرياناً تاماً أحكام قانون التبغ، قانون الرسوم الموحد ونظام الرسوم الموحد بمراعاة ما ورد في المنشور رقم 2 الذي أصدره قائد قوات ص هـ. ل. في منطقة الضفة الغربية.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 19 سيفان 5727 (27 حزيران 1967).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التبغ (منطقة الضفة الغربية) رقم (32)، لسنة 5727-1967".
19 سيفان 5727 (27 حزيران 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:40 مساء  الزوار: 1657    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved