||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163072
عدد الزيارات اليوم : 2534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إنني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 39 ( منح الطرود ومعاينة الإرسالية )
يوسم ما ورد في المادة 39 من قانون الجمارك والمكوس، لسنة 1962 على أنه الفقرة (أ) وتحل بعدها الفقرة التالية:
"(ب) يسمح بفتح عبوات البضائع المستوردة بطريق البريد بقصد تفتيشها حتى في غياب المستورد".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 11 آب 5727 (17 آب 1967).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس (تعديل رقم 1) (رقم 90)، لسنة 5727-1967".
11 آب 5727- (7 آب 1967)

ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 1973    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved