||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162025
عدد الزيارات اليوم : 1487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 1981


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر بهذا الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 421 ( إعطاء شيك بدون رصيد )
بدلاً من المادة 421 لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يحل:

"421 (أ) كل من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوماً من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يفِ قيمته، عقابه- الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك.
(ب) في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمقتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره.
(ج) قدم شيك للوفاء خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) ولم توفِ قيمته ومن أصدر الشيك لم يوف قيمته خلال 10 أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك سحبه مع العلم أو دون أساس معقول للافتراض كما هو مذكور في الفقرة (أ) وعليه إثبات عكس ذلك".
تطبيقات قضائية
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر بعد مرور 30 يوماً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (يهودا والسامرة) (رقم 890) لسنة 5741-1981".
15 شباط 5741 (20 كانون الثاني 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:03 مساء  الزوار: 1626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved