||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35239047
عدد الزيارات اليوم : 835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن طرق المعاقبة (الضفة الغربية) (رقم 322) لسنة 1969

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:

مادة (1)
التعاريف

في هذا الأمر "الفعل"، يشمل الترك، "منطقة مسيطر عليها" كل منطقة يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي عدا المنطقة.
مادة (2)
عدم المحاكمة على نفس الفعل مرتين
لا تجوز المحاكمة مرتين عن فعل واحد.
(أ) لا يحاكم أي شخص عن فعل سبق أن برئ من الجرم الذي يشكله أو أدين به، غير أنه إذا أسفر الفعل عن وفاة شخص فيحاكم عن ذلك حتى وأن سبق أن أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل.
(ب) يسري ما ورد في الفقرة (أ) كذلك على أي فعل أدين شخص عنه بموجب حكم صدر وجاهياً أو قررت محكمة في إسرائيل تبرئته منه.


مادة(3)
تخفيض العقوبة

تسري أحكام تشريع الأمن فقط على احتساب مدة الحبس وتخفيض الحبس المفروض على من يؤدي عقوبة الحبس بمقتضى حكم صادر عن محكمة عسكرية ولا تسري أحكام القانون التي تقرر قواعد بشأن تخفيض العقوبات بسبب حسن السلوك في السجن.
مادة (4)
حكم عقوبة الاعتقال
كل نص في قانون يقضي بعقوبة الإعتقال أو ينصرف إليها يعتبر كأنه يقضي بعقوبة الحبس أو ينصرف إلى عقوبة الحبس، حسب مقتضى الحال.
مادة (5)
تنفيذ التوقيف والحبس

(أ) (1) إذا صدر أمر بتوقيف شخص بحكم تشريع الأمن فيمكن تنفيذ توقيفه واحتجازه في التوقيف في إسرائيل بنفس الطريقة التي ينفذ فيها أمر التوقيف في إسرائيل.
(2) إذا أوقف شخص في المنطقة حسب الأصول بسبب محاولة أو فعل أرتكب في إسرائيل أو في منطقة مسيطر عليها، وكان يقع تحت طائلة العقاب حسب القانون أو تشريع الأمن المعمول به في مكان ارتكابه، فيمكن تنفيذ احتجازه في التوقيف في إسرائيل أو في المنطقة المسيطر عليها، وكأنه أوقف في إسرائيل أو في المنطقة المسيطر عليها، حسب مقتضى الحال.
(ب) (1) إذا أدين شخص أمام محكمة عسكرية وفرضت عليه إحدى العقوبات فيمكن تنفيذ عقوبته في إسرائيل بنفس الطريقة التي تنفيذ فيها بإسرائيل العقوبة التي تفرضها محكمة في إسرائيل، وذلك إذا لم تنفذ العقوبة في المنطقة وبمراعاة كل تشريع أمن.
(2) إذا فرضت محكمة مختصة في المنطقة عقوبة الحبس على شخص من سكان منطقة مسيطر عليها فيمكن نقله من المنطقة إلى نفس المنطقة المسيطر عليها من أجل أداء عقوبة الحبس أو استمرار أدائها.
(ج) (1) إذا صدر في إسرائيل أمر بتوقيع شخص أو بحبسه أو بإحضاره أو أي أمر آخر يتخذ مستنداً للتوقيف أو الحبس بمقتضى تشريع إسرائيلي، فيمكن توقيفه بحكمة حين وجوده في المنطقة من أجل نقله إلى إسرائيل.
(2) إذا صدر في منطقة مسيطر عليها أمر بتوقيف شخص أو بحبسه أو بإحضاره أو أي أمر آخر يتخذ مستنداً للتوقيف أو الحبس بمقتضى القانون أو تشريع الأمن المعمول به فيها، فيمكن توقيفه بحكمة حين وجودة في المنطقة من أجل نقله إلى تلك المنطقة المسيطر عليها.
(3) إذا فرضت عقوبة حبس ضد شخص ساكن في المنطقة من قبل محكمة مختصة في منطقة مسيطر عليها فيمكن احتجازه في منشأة حبس.
(4) في هذه الفقرة "منشأة حبس" كل مكان أعلن بأنه مكان للتوقيف والحبس بموجب المادة 37 من الأمر بشأن تعليمات الأمن.
(د) بمقتضى تنفيذ التوقيف والعقوبات بموجب هذه المادة يجوز للجندي أو للشرطي نقل الشخص المذكور في الفقرات (أ) لغاية (ج) إلى مركز شرطة أو إلى منشأة حبس تعمل حسب القانون، في إسرائيل أو في منطقة مسيطر عليها، حسب مقتضى الحال.
مادة (6)
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن طرق المعاقبة (تعليمات مختلفة) (الضفة الغربية) (رقم 206)، لسنة 5728 – 1968.
مادة (7)
السريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5729 (1 حزيران 1969).
مادة (8)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن طرق المعاقبة (الضفة الغربية) (رقم 322)، لسنة 5729-1969".

18 نيسان 5729 (6 نيسان 1969)
تات التوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:21 مساء  الزوار: 1429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كانَ الصبرُ مـُرًّا فعاقبتهُ حلـوة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved