||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35189664
عدد الزيارات اليوم : 13817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قواعد المسؤولية عن الجرائم (الضفة الغربية) (رقم 225) لسنة 1968

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحيات المخولة بالصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بهذا بأن تطبق في المحاكم العسكرية الأحكام المتعلقة بقواعد المسؤولية عن الجرائم وفقاً لما يجري تفصيله في هذا الأمر.
إلا إذا ورد في منشور أو أمر صادر من قبلي نص صريح أو ضمني يقضي بخلاف ذلك، في أي موضوع من المواضيع التي يتناولها هذا الأمر.
مادة 1
في هذا الأمر:
"الجرم" - كل فعل أو ترك أو محاولة مما يستوجب العقاب بحكم تشريع أو بمقتضى تشريع أمن.
الجرائم التي يرتكب جزء منها في المنطقة والجزء الآخر خارج المنطقة
مادة 2
إذا ارتكب فعل بعضه داخل حدود المنطقة وبعضه خارج حدود المنطقة، وكان ذلك الفعل يعتبر جرماً فيما لو ارتكب بأكمله داخل المنطقة، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل داخل حدود المنطقة يجوز محاكمته ومعاقبته كما لو كان ذلك الفعل بأكمله قد ارتكب داخل حدود المنطقة.
مادة 3
لا يعتبر جهل القانون أو تشريع الأمن عذراً لأي فعل أو ترك يشكل جرماً بشكل آخر إلا إذا ورد نص صريح يقضي بأن معرفة القانون أو تشريع الأمن من قبل المجرم تعد عنصراً من عناصر الجرم.
مادة 4
كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك.
مادة 5
(أ) يعفى الشخص من المسؤولية الجزائية عن كل فعل أو ترك إذا وقع منه بدون إرادته أو عن أي حادث وقع بطريق الصدفة، على أن يراعى في ذلك ما نص عليه أي تشريع أو تشريع أمن بخصوص أي فعل أو ترك إهمالي.
(ب) لا عبرة فيما إذا كان المجرم قد قصد أو لم يقصد النتيجة التي حدثت عن الفعل أو الترك ألا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى نتيجة معينة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي ارتكب كله أو بعضه بواسطة ذلك الفعل أو الترك.

(ج) لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد أية نية، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، إلا إذا ورد نص صريح يقضي بخلاف ذلك.
مادة 6
كل من أتى فعلاً أو امتنع عن إتيانه وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعتدلاً بوجود أحوال خاصة، وكان مخطئاً في اعتقاده هذا، لا يتحمل مسؤولية جزائية عن الفعل أو الترك الى درجة تفوق المسؤولية المترتبة عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً لما اعتقده.
مادة 7
يفترض في كل إنسان أنه سليم العقل وأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، إلى أن يثبت العكس.
مادة 8
يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب مرض ألم بسلامة عقله. غير أنه يجوز اعتبار الشخص مسؤولاً جزائياً عن فعل أو ترك رغم المرض الذي ألم بسلامة عقله إذا لم تنجم عن هذا المرض حقاً إحدى النتائج المذكورة أعلاه بخصوص ارتكابه ذلك الفعل أو الترك.
مادة 9
(أ) باستثناء ما نصت عليه هذه المادة، لا يعتبر السكر دفعاً في أية تهمة.
(ب) يعتبر السكر دفعاً في أية تهمة إذا كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المسند إليه في حالة سكر تجعله لا يدرك أن ذلك الفعل أو الترك كان خلافاً لما ينبغي، أو في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله، وكذلك:
نشأت حالة سكره دون رضاه بواسطة فعل متعمد أو إهمال من شخص آخر ؛ أو
كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك مختل العقل بصورة مؤقتة أو بصورة أخرى من جراء السكر.
(ج) متى ثبت الدفع بمقتضى الفقرة السابقة يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (1) من تلك الفقرة. أما إذا كانت حالته تنطبق على البند (2) فتطبق عليه أحكام المادة 7.
(د) تؤخذ حالة السكر بعين الاعتبار لتقرير ما إذا كان المتهم قد عقد نية معينة أو غير معينة مما يؤدي انتفاؤها إلى اعتباره غير مذنب بالجرم الذي ارتكبه.
(هـ) إيفاءً بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السكر" شاملاً الحالة التي تنشأ عن تعاطي العقاقير المخدرة.
مادة 10
باستثناء جرائم القتل قصداً والجرائم المعاقب عليها بالإعدام، لا يعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرهاً تحت تأثير تهديدات وكان حين ارتكابه إياه يخشى، ضمن الحد المعقول، أن هذه التهديدات سوف تسفر عن موت أو أذى بليغ وشيك الوقوع به فيما لو لم يذعن للتهديدات، ويشترط في ذلك أن يكون الشخص الذي ارتكب الفعل قد عرض نفسه بمحض إرادته لمثل هذا الإكراه.
مادة 11
يصفح عن المتهم عند إتيانه فعلاً أو تركاً يعتبر إتيانه جرماً إذا كان في وسعه أن يبين أنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع تجنبها بغير ذلك ولو حصلت تلك النتائج لألحقت ضرراً أو أذى بليغاً بجسمه أو بشرفه أو ماله أو بجسم أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بأموال وضعت في عهدته. ويشترط في ذلك أن يكون قد فعل أكثر مما هو ضروري ضمن الحد المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن لا يتجاوز الضرر أو الأذى الناجم عن فعله أو تركه الضرر أو الأذى الذي أراد تجنبه.
مادة 12
يعفى الشخص من المسؤولية الجزائية عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في إحدى الحالتين التاليتين:
في سياق تنفيذ تشريع أمن أو أي تشريع.
إطاعة الأمر صادر عن سلطة مختصة يوجب عليه تشريع الأمن إطاعته إلا إذا كان واضحاً أن الأمر غير قانوني.

أما كون الأمر قانونياً وغير قانوني بصورة واضحة فهو مسألة من المسائل القانونية.
مادة 13
لا تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة عن أي فعل أو ترك ارتكبته لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو الترك بحضور زوجها.
مادة 14
(أ) لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المذكورين أدناه أنه قد اشترك في ارتكاب الجرم وأنه مذنب بارتكابه، ويجوز اتهامه بارتكابه:
كل من ارتكب بنفسه الفعل أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام بأي أمر أو أمور يعتبر إغفالها مكوناً للجرم.
كل من ارتكب فعلاً أو أغفل القيام بفعل بقصد تمكين أي شخص آخر من ارتكاب الجرم أو مساعدته على ارتكابه؛
كل من ساعد شخصاً على ارتكاب الجرم سواء كان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن، ويعتبر الشخص أنه مد يد المساعدة إذا كان حاضراً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد التغلب على مقاومة أو تقوية عزم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المزمع ارتكابه؛
كل من أشار على شخص آخر أو أغراه على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لا.
(ب) يجوز في الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) (4) اتهام الشخص إما بارتكاب الجرم أو بإعطاء مشورة أو بالإغراء على ارتكابه.
(ج) إذا أدين شخص بأنه أشار على شخص آخر أو أغراه على ارتكاب جرم فتترتب على هذه الإدانة جميع النتائج المترتبة على الإدانة بارتكاب الجرم نفسه.
(د) كل من أغرى شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لو فعله بنفسه يتهم بنفس الجرم ويعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو الذي ارتكب الفعل أو الترك.
مادة 15
إذا عقد شخصان أو أكثر بالاشتراك فيما بينهم النية على تنفيذ غاية غير مشروعة وحدث حين تنفيذ تلك الغاية ان ارتكب أي جرم أو جرائم كان ارتكابها نتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعتبر كل من كان حاضراً من هؤلاء الأشخاص عند ارتكاب أي جرم من هذه الجرائم وكأنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم أو تلك الجرائم.
مادة 16
(أ) إذا أشار شخص على شخص آخر بارتكاب جرم وارتكب الشخص الذي تلقى المشورة ذلك الجرم حقاً بعد تلقيه المشورة فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أشير عليه بارتكابه أم أي جرم يختلف عنه أو أكان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي أشير عليه باتباعها أم بكيفية أخرى بشرط أن تكون الوقائع التي تشكل الجرم الذي ارتكب فعلاً في أية حالة من الحالتين المذكورتين نتيجة محتملة للمشورة.
(ب) في كل حالة من الحالتين المذكورتين يعتبر من أسدى المشورة بأنه أشار على الشخص بارتكاب الجرم الذي وقع فعلاً.
ويشترط في ذلك أنه إذا أغرى أو أشار شخص على شخص آخر بأية طريقة كانت بارتكاب جرم ثم عدل قبل ارتكابه فنقض مشورته فلا يعتبر أنه ارتكب الجرم إذا ارتكب فيما بعد.
مادة 17
(أ) كل من آوى شخصاً آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده من اجل تمكينه من الإفلات من العقاب يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه إلا إذا نص تشريع الأمن على خلافه، وذلك باستثناء أبي المجرم، أمه، ابنه، ابنته أو زوجه.
(ب) كل من اتهم بالجرم المشار إليه في الفقرة (أ) يعاقب لدى إدانته:
بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ان كان الجرم الذي ارتكبه المجرم الذي آواه أو ساعده يستوجب، بعد الإدانة، عقوبة الإعدام أو الحبس لمدة تتجاوز ثلاث سنوات؛
بالحبس لمدة لا تتجاوز نصف مدة الحبس التي يستحقها المجرم عن الجرم إن كان الجرم الذي ارتكبه المجرم يستوجب، بعد الإدانة عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل.
مادة 18
كل من يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه تجوز محاكمته وإدانته بالجرم سواء أكان المجرم الأصلي الذي اشترك معه في ارتكاب الجرم قد سبق و أدين بارتكاب ذلك الجرم أم لم يكن، وسواء أكان في الإمكان مباشرة التعقيبات ضده وتنفيذ كل عقوبة قد تفرض عليه عن ذلك الجرم أم لم يكن، وتجوز محاكمة هذا الشخص إما منفرداً أو مع المجرم الأصلي أو مع أي من الشركاء الآخرين الذين اشتركوا في ارتكاب الجرم أو معهم جميعاً.
مادة 19
كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية، إلا إذا نص أي تشريع أو تشريع الأمن على عقوبة أخرى:
بالحبس المؤبد- إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب، بعد الإدانة، عقوبة الإعدام؛
بالحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات - إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب معاقبة من ارتكبه بالحبس المؤبد؛
في أية حالة أخرى - بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة القصوى التي يعاقب بها مرتكب الجرم بعد إدانته.
مادة 20
(أ) يعتبر الشخص انه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب الجرم باستعماله وسائل ملائمة لتنفيذها وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.
(ب) لا عبرة في ذلك، إلا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام المجرم بكل ما هو ضروري من جانبه لإتمام ارتكاب الجرم أم حالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لا إرادة له فيها أو عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته.
(ج) لا عبرة فيما إذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم فعلاً بسبب ظروف كان المجرم يجهلها.
مادة 21
كل من حاول إغراء شخص آخر أو تشويقه أو تحريضه على أن يرتكب في المنطقة أو في مكان آخر فعلا أو تركاً يعتبر، فيما لو تم وقوعه، جرماً، بمقتضى أي تشريع أو بمقتضى تشريع الأمن، مرتكباً من قبله أو من قبل ذلك الشخص الآخر- يتهم بنفس الجرم ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب الفعل أو الترك في المنطقة.
مادة 22
كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جرم عقوبته الإعدام أو الحبس لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، يتهم بالجرم ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات إذا لم تحدد عقوبة أخرى لذلك وكان الحد الأقصى للعقوبة المحددة للشخص الذي أدين بالجرم هو الحبس لمدة سبع سنوات أو أكثر. أما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المحددة للشخص الذي أدين بالجرم موضوع البحث هو الحبس لمدة تقل عن سبع سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة التي تقل عن الحبس لمدة سبع سنوات.
مادة 23
كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جرم عقوبته الحبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو العقوبة المحددة لذلك الجرم، حسب العقوبة الصغرى.
مادة 24
كل من تآمر مع شخص آخر بغية تحقيق أية غاية من الغايات التالية:
منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أي تشريع أو تشريع أمن، أو
إلحاق أي ضرر بجسم أي شخص أو بسمعته أو تخفيض قيمة أملاكه، أو
منع أو إعاقة أي مالك عن نقل أملاكه بحرية وبصورة مشروعة لقاء قيمته العادلة، أو
إلحاق الضرر بتجارة أي شخص أو بمهنته، أو
منع أو إعاقة أي شخص عن ممارسة تجارته أو مهنة أو حرفة بحرية وعلى وجه مشروع، بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرماً فيما لو ارتكبها شخص آخر، أو
تحقيق أية غاية غير مشروعة، أو
تحقيق أية غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس لمدة سنتين.
مادة 25
تلغى المادتان 50 و51 من الأمر بشأن تعليمات الأمن.
مادة 26
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 27
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المسؤولية عن الجرائم (الضفة الغربية) (رقم 225)، لسنة 5728- 1968".
1 آدار 5728 (1 آذار 1968)

ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:24 مساء  الزوار: 1416    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved