جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر -
"المحكمة" - المحكمة التي أسست بمقتضى أي قانون.
مادة 2
إلغاء عقوبة الإعدام
على الرغم مما ورد في أي قانون لا تعتبر بعد عقوبة الإعدام عقوبة وجوبية.
مادة 3
عقوبات بدل الإعدام
حيثما نص أي قانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام، تفرض المحكمة عقوبة الحبس المؤبد كعقوبة وجوبية، أما إذا لم ينص القانون على وجوب فرض عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم بالحبس المؤبد أو بالحبس لمدة محددة
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 7 آب 5728 (1 آب 1968).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن المحاكم المحلية (عقوبة الإعدام) (الضفة الغربية) (رقم 268)، لسنة 5728 - 1968".
28 تموز 5728 (24 تموز 1968)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية