||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178806
عدد الزيارات اليوم : 2959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1425) لسنة 1995

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي :
مادة 1
في الأمر بشأن رخص الأسلحة النارية (يهودا والسامرة) (رقم 180) 5728-1967 ، في المادة 2، بعد الفقرة (ب) يأتي:

("ج) يحق للقائد العسكري التحديد في إعلان ينشر من قبله، إذا كان باعتقاده أن الأمر ضروري لأغراض الأمن في المنطقة، الحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة، شروط عامة تسري على من أصدرت له رخصة أو تصريح بحوزته أو يحمل سلاح ناري في المنطقة.
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن رخص الأسلحة النارية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1425) 5755-1995"
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة
3 أدار ب 5755
5 آذار 1995

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:38 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved