||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446024
عدد الزيارات اليوم : 22179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (منطقة قطاع غزة) (رقم 882) لسنة 1985

أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (منطقة قطاع غزة) (رقم 882) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 882
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
تنسيق مصطلحات العملة
حيثما ورد مبلغ بالليرات أو بالشيكلات بأية طريقة كانت يعتبر كأنه ورد مبلغ يعادله بالشيكل الجديد.
مادة 2
تحويل الشيكل إلى شيكل جديد
كل من سلم إلى هيئة بنكية حسب تعريفها في المادة 1 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 عملة مرقومة بالشيكل أو عملة لم تعد تعتبر متداولة قانوناً في المنطقة، خلال سنتين من تاريخ بدء سريان هذا الأمر، يحق له الحصول لقاءها، بدون عمولة، على أوراق نقدية ومسكوكات مرقومة بالشيكل الجديد وبالأغورات ويترتب على كل بنك كما ذكر وعلى جميع فروعه استبدال العملة المذكورة، وعلى الرغم مما ورد في المادة 7 يحق لمن سلم عملة بقيمة 10 شيكلات الحصول على أغورة.
مادة 3
اليوم المحدد
(أ) اليوم المحدد هو يوم 20 طبيت 5746 (1/1/1986).
(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يقرر بنظام إغلاق البنوك في المنطقة أمام الجمهور في اليوم المحدد وفي اليوم التالي له وعندئذ تسري التعليمات التي يصدرها رئيس الإدارة المدنية بنظام فيما يتعلق بتأجيل المواعيد والفائدة وفروق الارتباط وتنفيذ أحكام الدفع خلال مدة الإغلاق.

مادة 4
أحكام انتقالية

(أ) حيثما أوجب تشريع أمن قبل اليوم المحدد تنظيم الدفاتر أو المستندات بالعملة الإسرائيلية يدون كل مبلغ بالشيكل وابتداء من اليوم المحدد يدون كل مبلغ بالشيكل الجديد.
(ب) على كل من يعرض سعراً قبل اليوم المحدد -خلاف من يعرض الأسعار قانوناً بعملة أجنبية- أن يعرضه بالشيكل فقط أو بالشيكل وبالشيكل الجديد معاً مع بيان اسم العملة بصورة صريحة واضحة.
مادة 5
أحكام انتقالية بشأن الشيكات
(أ) في هذه المادة:
"العلامة القديمة" - العلامة المحددة بموجب المادة 3 (ب) من الأمر بشأن عملة الشيكل (منطقة قطاع غزة) (رقم 637) لسنة 5740 - 1980.
"العلامة الجديدة" - العلامة المحددة بموجب الفقرة (ب).
(ب) يحدد مراقب البنوك بإعلان ينشره العلامة التي يوسم بها كل شيك يراد أن يكون مرقوماً بالشيكل الجديد.
(ج) لا يلزم البنك قبل اليوم المحدد بصرف أي شيك مسحوب بالشيكل الجديد أو بصرف أي شيك محرر على نموذج شيك يحمل العلامة الجديدة.
(د) ابتداء من اليوم المحدد لا يلزم البنك بصرف أي شيك مسحوب بالشيكل الجديد إذا حرر على نموذج شيك لا يحمل العلامة الجديدة.
(هـ) ابتداء من اليوم المحدد لا يلزم البنك بصرف أي شيك مسحوب بالشيكل إلا إذا توفر الأمران التاليان:
إن الشيك محرر على نموذج شيك يحمل العلامة القديمة.
إن الشيك قدم إلى البنك قبل اليوم المحدد من أجل حمايته أو بصفة ضمانة.
(و) كل شيك حرر على نموذج شيك يحمل العلامة الجديدة يجوز للبنك المسحوب عليه أن يعتبر المبلغ الوارد فيه أنه وارد بالشيكل الجديد حتى وإن وردت أو ظهرت فيه كلمة "شيكل" أو "شيكلات" بدون إضافة كلمة "جديد" أو "جديدة".
(ز) لا تجحف أحكام الفقرات (ج) لغاية (و) من واجبات وحقوق ساحب الشيك أو المسحوب له أو ظهر الشيك أو حائزة فيما بينهم وليس فيها ما يفرض على البنك المسحوب عليه واجب صرفه إذا لم يكن ملزماً بذلك تجاه ساحبه.
(ح) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد بنظام الموعد الذي ينتهي فيه مفعول هذه المادة أو جزء منها.
مادة 6
الكسور
إذا انتهى مجموع المبلغ المراد دفعه نقداً بكسور الأغورة اعتبر الكسر البالغ نصف أغورة أو أكثر أغورة كاملة ويهمل الكسر إذا قل عن نصف أغورة.
مادة 7
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر أنظمة في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر.
مادة 8
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الشيكل (منطقة قطاع غزة) (رقم 637) لسنة 5740 ـ 1980.
مادة 9
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 أيلول 5745 (4/9/1985).
مادة 10
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (منطقة قطاع غزة) (رقم 882) لسنة 5746 - 1985".

في 10 حشفان 5746 (25/10/1985)

موشي باركوخبا، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:40 مساء  الزوار: 1064    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved