أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 180) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني اعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام، أصدر الأمر التالي:
مادة (1)
في هذا الأمر "سلاح ناري" حسب مدلوله في الأمر بشأن تعليمات الأمن.
مادة (2)
كل من أصدرت له رخصة، شهادة أو شهادة تفويض (فيما يلي - الرخصة) تجيز له حمل أو حيازة سلاح ناري في إسرائيل ويحمل معه الرخصة يعتبر كأنه أعطيت له شهادة ترخيص من قائد عسكري بحيازة أو بحمل السلاح الناري في المنطقة وفقاً للمادتين 45 (أ) و 46 (أ) من الأمر بشأن تعليمات الأمن، الكل حسب مقتضى الحال.
مادة (3)
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 كسليف 5728 (14 كانون الأول 1967).
مادة (4)
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 180)، لسنة 5728 - 1967".
12 كسليف 5728 (14 كانون الأول 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية