||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424852
عدد الزيارات اليوم : 1007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1318) ل

جيش الدفاع الإسرائيلي
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبكوني أعتقد أنه وبسبب الظروف الخاصة القائمة اليوم في المنطقة، فإن الأمر ضروري من أجل حفظ النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا، كتعليمات مؤقتة، كالتالي:
مادة 1
في الأمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235)، 5748 - 1988 في المادة 7 في البند (أ) بدلاً من الكلمات: "10 حشفان 5751 (29 تشرين الأول 1990)" ، يأتي: "15 أيار 5751 (29 نيسان 1991)".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1318)، 5751 - 1990".
29 تشري 5751 (18 تشرين أول 1990)
إسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:00 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved