أمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث (تعديل رقم 10) (يهودا والسامرة) (رقم 1170) لسنة 1986
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لأمن المنطقة والمحافظة على النظام العام أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 7أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) ، 5727 - 1967 (1) (فيما يلي -الأمر)، في المادة 7 ، البند (ب) بدلاً من الكلمات : "1000 ليرة إسرائيلية " ، يأتي : " الغرامة المحددة في المادة (1) للأمر بشأن الغرامات " .
مادة(2)
تعديل المادة 7أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر، بالمادة 7 أ من البند (أ) بدلاً من الكلمات :"عشرة آلاف شيكل "يأتي : "المبلغ المحدد بالمادة 1(أ) (4) للأمر بشأن الغرامات ".
مادة(3)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة (4)
التسمية
يسمى هذا الأمر : "أمر بشأن محاكمة مشاغبين أحداث ( تعديل رقم 10 ) (يهودا والسامرة) (رقم 1170) ، 5746-1986".
16 سيفان 5746 (22 حزيران 1986)
أهود باراك - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة