||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175305
عدد الزيارات اليوم : 14767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 961) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
بالمادة 7أ (أ) من الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 /1 بدلاً من العبارة "2000 ل.أ." يأتي "10000 شيكل".
مادة(2)
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه.
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث ( تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 961) (5742 - 1982) ".
15 شباط 5742 ( 15 شباط 1982)
ألوف أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:09 مساء  الزوار: 1231    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved