أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (رقم 961) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة(1)
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
بالمادة 7أ (أ) من الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) 5727 - 1967 /1 بدلاً من العبارة "2000 ل.أ." يأتي "10000 شيكل".
مادة(2)
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم توقيعه.
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث ( تعديل رقم 8) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 961) (5742 - 1982) ".
15 شباط 5742 ( 15 شباط 1982)
ألوف أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة