||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243280
عدد الزيارات اليوم : 5068
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 1976

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 7أ( اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) لسنة 5727 - 1967 (1) ، في المادة 7أ (أ) بدلاً من الفقرة المبتدئة " بشرط أن يعطي من قبل أبيه" والتي تنتهي بعبارة "ألفين ليرة" يحل: "بشرط أن يعطي من قبل أبيه أو أمه أو ولي أمره، تعهد مالي أو كفالة مالية (فيما يلي - الكفالة) بمبلغ لا يزيد على ألفي ليرة وكل ذلك حسبما يأمر به القائد العسكري " .
مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 19 آدار الثاني 5736 - 21 آذار 1976 .
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 5736 - 1976" .
19 آدار الثاني 5736 (21 آذار 1976)

أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:11 مساء  الزوار: 1273    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved