أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 1976
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، اصدر الأمر التالي:
مادة (1)
تعديل المادة 7أ( اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) لسنة 5727 - 1967 (1) ، في المادة 7أ (أ) بدلاً من الفقرة المبتدئة " بشرط أن يعطي من قبل أبيه" والتي تنتهي بعبارة "ألفين ليرة" يحل: "بشرط أن يعطي من قبل أبيه أو أمه أو ولي أمره، تعهد مالي أو كفالة مالية (فيما يلي - الكفالة) بمبلغ لا يزيد على ألفي ليرة وكل ذلك حسبما يأمر به القائد العسكري " .
مادة (2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 19 آدار الثاني 5736 - 21 آذار 1976 .
مادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 6) (الضفة الغربية) (رقم 639) لسنة 5736 - 1976" .
19 آدار الثاني 5736 (21 آذار 1976)
أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية