أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 1971
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة(1)
تعديل المادة 7 إلزام الوالدين أو القيم بالضمان
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ،لسنة 5727 - 1967 ، في المادة 7-
(1) بعد الفقرة (أ) يحل ما يلي:
" (ب) إذا أمرت المحكمة شخصاً بموجب الفقرة (أ) بإعطاء التزام لتأمين عدم ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال مدة الضمان، فيجوز للمحكمة أن ترغمه على الانصياع لأمر وإعطاء الالتزام بواسطة فرض غرامة مالية عليه لا تتجاوز مبلغ 1000 ليرة إسرائيلية . ويكون حكم الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة كحكم الغرامة المفروضة بعد الإدانة " .
(2) توسم الفقرة (ب) بالحرف (ج) .
مادة(2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 4 آدار 5731 (1 آذار 1971) .
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 5731 - 1971 " .
1 آدار 5731 (26 شباط 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية