||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938773
عدد الزيارات اليوم : 1896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 1971


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة(1)
تعديل المادة 7 إلزام الوالدين أو القيم بالضمان
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (رقم 132) ،لسنة 5727 - 1967 ، في المادة 7-
(1) بعد الفقرة (أ) يحل ما يلي:
" (ب) إذا أمرت المحكمة شخصاً بموجب الفقرة (أ) بإعطاء التزام لتأمين عدم ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال مدة الضمان، فيجوز للمحكمة أن ترغمه على الانصياع لأمر وإعطاء الالتزام بواسطة فرض غرامة مالية عليه لا تتجاوز مبلغ 1000 ليرة إسرائيلية . ويكون حكم الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة كحكم الغرامة المفروضة بعد الإدانة " .
(2) توسم الفقرة (ب) بالحرف (ج) .
مادة(2)
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 4 آدار 5731 (1 آذار 1971) .
مادة(3)
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (الضفة الغربية) (تعديل رقم 4) (رقم 417) لسنة 5731 - 1971 " .
1 آدار 5731 (26 شباط 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:12 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved